وخصوص المعتبرة المستفيضة كصحيح ابن مسكان ( 1 ) ( بعثت بمسألة مع ابن أعين ،
قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأته فدخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق
بينهما ، ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله عليها ) وفي رواية الكشي ( 2 )
( أنه كتب بذلك إلى الصادق عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون ) والموثق ( 3 ) عن أحدهما
عليهما السلام ( في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن
شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به
أن تأباه ) والآخر ( 4 ) عنه عليه السلام ( إن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما ،
وتأخذ المرأة منه صداقها ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ) وصحيح علي بن جعفر ( 5 )
عن أخيه عليه السلام المروي عن قرب الإسناد ( سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟
قال : يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر إن دخل بها ، وإن لم يدخل فعليه
نصف المهر ) وما عن الفقه ( 6 ) المنسوب إلى الرضا عليه السلام ( وإن تزوجها خصي فدلس
نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وعليه نصف
الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما ، وليس لها الخيار
بعد ذلك ) لكن مع ذلك كله فعن المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب ، لأنه يولج ،
بل ربما كان أبلغ من الفحل ، لعدم فتوره إلا أنه لم ينزل ، وهو ليس
بعيب ، إنما العيب عدم الوطئ ، وفي كشف اللثام ( ولعله يحمل الأخبار على من
لا يتمكن من الايلاج ، وليس ببعيد ) وفيه أنه مناف لما في أكثرها ( 7 ) من أخذ
صداقها أجمع منه المشروط بالدخول المصرح به في بعضها ( 8 ) نعم قد يقال : إن
النصوص جميعها قد اشتملت على التدليس ، ولعل خيارها من جهته ، لا من حيث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 - 7 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 - 7 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 - 7 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 - 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 - 5 .
( 6 ) المستدرك الباب - 12 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 0 - 3 .
( 8 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 0 - 3 .