تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
استثنائها ، وخبر ابن سنان ( 1 ) الذي سأل فيه الصادق عليه السلام ( عن الرجل يشتري الجارية لم تحض ، قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست ) محمول على الاستحباب بل عن الكافي والاستبصار ( إن كانت قد مست ) فيكون الأمر بالشهر حينئذ بناء على أغلبية حصول الحيضة به ، وكذا يحمل على الندب في خبر عبد الرحمن ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها ؟ قال : خمسة وأربعون ليلة ) . وفي معناها الصغيرة التي هي دون تسع سنين ، ولم يذكرها معها هنا ، وذكرها في كتاب البيع ( 3 ) ولعله لحرمة وطئها ، وأما صحيح الحلبي ( 4 ) - عن الصادق عليه السلام ( في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاءت ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ) ففي كشف اللثام ( الظاهر أن المراد بالصغر القصور عن السن المعتاد للحيض في أمثالها لا عدم البلوغ تسعا ، وكذا المراد بالبلوغ بلوغها السن المعتاد ) قلت : وحينئذ يستفاد منه سقوط الاستبراء عمن بلغت التسع لكن لم تبلغ أوان الحمل كما هو المعتاد في بنت العشر وما قاربها ، وربما يشهد له صحيح ابن أبي يعفور ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ( في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها ) بل مال إليها في المسالك ، لكنه لا يخلو من إشكال من إطلاق الأصحاب الاستبراء مع بلوغها سن الحيض وإن لم تحض ، ومن المعلوم إرادة التسع منه ، فإنه زمان إمكان الحيض - فيمكن حمل هذه النصوص على إرادة سقوط الاستبراء عن الصغيرة وأن له الوقوع عليها بدونه إذا بلغت ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 6 . ( 3 ) الجزء 24 ص 207 و 208 ط قم . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 3 .