تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ بحيضة ، قال : قلت ، فإن وقع عليها ، قال : بأس ) ونحوه خبر عبيد ( 1 ) وأبي العباس ( 2 ) عن الصادق عليه السلام وكفى بذلك كله مخرجا عن عموم العلة المقتضي لعدم سقوط الاستبراء لو سلم دلالة النصوص عليها على وجه تخرج به عن كونها مستنبطة . ( و ) لكن كما دل الصحيح على سقوطه دل على أن ( الاستبراء أفضل ) بل لعله كذلك في كل مقام أسقطناه مع احتمال الوطئ المحترم ولو من غير السيد تحفظا من اختلاط الأنساب ، نعم لا يبعد تقييد السقوط هنا بما إذا جهل الوطئ المحترم كما في القواعد وكشف اللثام وغيرهما لا ما إذا علمه وإن أطلق الأكثر كالنصوص ( 3 ) لعموم ما دل ( 4 ) على الاستبراء والاعتداد منه ، فيستبرئ بحيضة من وطئ السيد ، وتعتد إن كانت ذات زوج فسخ نكاحه على الأصح ، وما في جامع المقاصد - أنها تستبرئ بحيضة منه أيضا - واضح الضعف ، بل مناف لما اختاره سابقا . وعلى كل حال لا بد من تقييد النص والفتوى بذلك ، بخلاف ما لو جهل ، فإن الأصل يقتضي عدم الوطئ الموجب للاستبراء السالم عن معارضة نصوصه ( 5 ) المختصة بالأمة دون المعتقة ، ودعوى الاشتراك في العلة يدفعها أنها مستنبطة لا منصوصة ، مع أن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه أيضا ، للاستصحاب ، ولقوة احتمال استفادة الشركة في العلة من النصوص ، خصوصا بعد أن لم يقتصروا على ما فيها من الشراء . هذا كله لو تزوجها ، أما غيره فلا بد له من التربص ثلاثة أشهر ، لصحيح زرارة ( 6 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سرية أله أن يتزوجها بغير عدة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 3 - 0 - . ( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 3 - 0 - . ( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 3 - 0 - . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة . ( 6 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 13 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 8 ص 175 الرقم 611 .