تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ) . نعم قيل : لا بد من أن يكون حيضا ظاهرا لا من استحيضت وهي مبتدأة أو مضطربة ، وخصص حيضها بتلك الأيام بالتخيير الوارد في النصوص ( 1 ) ولعله للاحتياط وعدم اليقين ، فتستصحب الحرمة ، فتستبرأ حينئذ بخمسة وأربعين يوما ، أو بيقين الحيض متى حصل ، أو بشهر لكونه بدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض ، ولخبر ابن سنان ( 2 ) الآتي أوجه ، بل ربما احتمل ذلك أيضا في ذات التميز وإن كان هو واضح الضعف ، ضرورة صراحة الروايات ( 3 ) بحيضة ، بل لا يبعد الاكتفاء بالتحيض بكل ما ورد به الشرع . وعلى كل حال فما عن ابن إدريس - من اعتبار القرئين في المشتراة حائضا بمعنى اعتبار حيضة أخرى للأمر بالاستبراء بها ، والأولى حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء ، ولخبر سعد الأشعري ( 4 ) عن الرضا عليه السلام من الاستبراء قبل البيع بحيضتين المحمول على ذلك - كما ترى بعد ما عرفت ، وجواز حمل الخبر على الاستحباب أو على من وطئت حائضا ولو لشبهة ، فإن احتمال اعتبار حيضة مستأنفة فيه لا يخلو من قوة وإن لم أجد تصريحا به . ( وكذا ) يسقط ( إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها ) للعلم الشرعي حينئذ بالبراءة والأصل والعموم والأخبار ( 5 ) وهي كثيرة ذكرناها في كتاب البيع ، لكنها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الحيض من كتاب الطهارة . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بيع الحيوان الحديث 6 والباب - 11 - منها الحديث 4 و 5 من كتاب التجارة . ( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب - 11 - من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة .
جواهر الكلام — صفحة 289 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني