المزبور مع إمكان منع معلومية ذوات الأزواج فيهن غير جامع لشرائط الحجية ،
نعم يقوى أن الاكتفاء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما في عزل السيد أمته عن عبده
بغير الطلاق للنصوص ( 1 ) المصرحة بذلك التي قد مر بعضها ، ولولاها لكان المتجه
فيه الاعتداد أيضا ، والله العالم .
( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ) من أزواجهن وغيرهم
( وكذا بناتهم ) وغيرهن إجماعا ، لأنهم فيئ للمسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه
فالملك المترتب على ذلك بالاستيلاء حقيقة لا به ، ضرورة كونه بيعا فاسدا .
( و ) كذا يجوز إجماعا ابتياع ( ما يسبيه أهل الضلال منهم ) ،
وللأخبار ( 2 ) فيترتب عليه حينئذ آثار الابتياع الصحيح من حل الوطئ بالملك
وغيره ، وأن الجميع للإمام أو فيه حق الخمس ، للرخصة منهم عليهم السلام لشيعتهم كي
تطيب مواليدهم ( 3 ) كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس ( 4 ) .
( تتمة )
( تشتمل على مسألتين ) قد تقدم الكلام في ( الأولى ) منهما في كتاب
البيع ، وهي ( كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك ) ولو إرثا ( حرم عليه
وطؤها ) قبلا بل ودبرا على إشكال ( حتى يستبرءها بحيضة ) مع احتمال وطئ
السيد لها ، بل وعلمه للنص ( 5 ) على الاجتزاء بذلك للسيد لو أراد بيعها مع وطئها ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .
( 4 ) الجزء 16 ص 156 - 158 .
( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .