من وطأها الآخر عينا ) لدخولهما حينئذ فيما نكح الأب وحلائل الأبناء بل
الاجماع عليه .
( ويحرم على المالك وطئ مملوكته إذا زوجها ) بغيره ولو عبده ( حتى
تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع
بقسميه عليه مضافا إلى النصوص ( 1 ) المعتبرة لخبر مسمع ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن عد
منها - أمتك ولها زوج ) ونحوه الآخر ( 3 ) بزيادة ( وهي تحته ) وخبر مسعدة بن
زياد ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : ( يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك
ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ) وغيرها .
( وليس للمولى فسخ العقد ) إذا لم يكن الزوج عبده ( إلا أن يبيعها )
مثلا ( فيكون المشتري بالخيار ) على ما عرفته مفصلا .
( وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك ) إذ هي حينئذ
كالأجنبية بالنسبة إليه ، وملكه لها بعد أن كان الاستمتاع بها مملوكا لغيره
غير مجد ، لاطلاق الحرمة في خبر مسعدة ، وإطلاق الأمر ( 5 ) بغض البصر وما دل ( 6 )
على حرمة المحصنة وذات البعل وغير ذلك مما يقتصر فيه على المتيقن ، وهو
المملوكة نكاحا دون غيرها مما ملك نكاحها وإن بقيت على الملكية من حيث الرقبة ،
ولصحيح الحلبي ( 7 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زوج مملوكته عبده فتقوم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4 وفيه ( ثمانية
لا تحل مناكحتهم . . . أمتك ولها زوج ) .
( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 1
( 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 1
( 5 ) سورة النور : 24 - الآية 30 .
( 6 ) سورة النساء : 4 - الآية 24 والوسائل الباب - 16 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 7 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 عن عبد الرحمان
ابن الحجاج كما في التهذيب ج 8 ص 199 الرقم 698 .