تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
عن بعضهم من كون جميع أفراد الفسخ طلاقا حتى لو كان النكاح إباحة أو منقطعا إذ هو كما ترى . ( ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة ) بلا إشكال ولا خلاف ( و ) لكن ( هل يجب أن يستبرئها المشتري ب‍ ) الحيضة مثلا ( زيادة عن العدة ؟ قيل ) كما عن الشيخ وجماعة : ( نعم ، لأنهما حكمان ، وتداخلهما على خلاف الأصل ، وقيل : ليس عليه استبراء لأنها مستبرأة ، وهو أصح ) لأن الاستبراء إنما هو لتحصيل العلم ببراءة الرحم ، ولذا يسقط إن كانت حائضا وهو يحصل بانقضاء العدة ، هذا كله في نكاح الأمة بالعقد . ( وأما ) نكاحها ب‍ ( الملك ف‍ ) هو ( نوعان : ( الأول ) ملك الرقبة ) لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد على أربع من غير حصر ) بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص ( 1 ) متواترة فيه ، بل العموم في الكتاب ( 2 ) السالم عن المعارض كاف فيه .
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في جواز ( أن يجمع في الملك بين المرأة وأمها ) بل الاجماع بقسميه عليه أيضا مضافا إلى النصوص ( 3 ) ضرورة عدم كون الملك نكاحا ، ولذا جاز له ملك من حرم عليه وطؤها بالنسب ( لكن متى وطأ واحدة ) بأي وجه كان ( حرمت الأخرى ) عليه ( عينا ) . ( و ) كذا له ( أن يجمع بينها وبين أختها بالملك و ) لكن ( لو وطأ واحدة ) به ( حرمت الأخرى ) عليه ولكن ( جمعا ) أي ما دامت الأولى مملوكة له وإن اعتزلها أو حرمها على نفسه بنكاح ونحوه ( فلو أخرج الأولى ) مثلا ( عن ملكه حلت له الثانية ) كما مر الكلام في ذلك كله مفصلا ( و ) من أنه ( يجوز ) أيضا بلا خلاف ولا إشكال ( أن يملك ) الابن ( موطوءة الأب كما ) أنه ( يجوز للوالد ملك موطوءة ابنه و ) إن كان ( يحرم على كل واحد منهما وطئ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المتعة الحديث 6 و 8 و 11 و 12 و 13 . ( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 24 . ( 3 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .