عن بعضهم من كون جميع أفراد الفسخ طلاقا حتى لو كان النكاح إباحة أو منقطعا
إذ هو كما ترى . ( ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة ) بلا إشكال ولا خلاف
( و ) لكن ( هل يجب أن يستبرئها المشتري ب ) الحيضة مثلا ( زيادة عن العدة ؟
قيل ) كما عن الشيخ وجماعة : ( نعم ، لأنهما حكمان ، وتداخلهما على خلاف
الأصل ، وقيل : ليس عليه استبراء لأنها مستبرأة ، وهو أصح ) لأن الاستبراء
إنما هو لتحصيل العلم ببراءة الرحم ، ولذا يسقط إن كانت حائضا وهو يحصل بانقضاء
العدة ، هذا كله في نكاح الأمة بالعقد .
( وأما ) نكاحها ب ( الملك ف ) هو ( نوعان : ( الأول ) ملك الرقبة )
لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد على أربع
من غير حصر ) بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص ( 1 ) متواترة فيه ، بل العموم
في الكتاب ( 2 ) السالم عن المعارض كاف فيه .
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في جواز ( أن يجمع في الملك بين المرأة
وأمها ) بل الاجماع بقسميه عليه أيضا مضافا إلى النصوص ( 3 ) ضرورة عدم كون
الملك نكاحا ، ولذا جاز له ملك من حرم عليه وطؤها بالنسب ( لكن متى وطأ واحدة )
بأي وجه كان ( حرمت الأخرى ) عليه ( عينا ) .
( و ) كذا له ( أن يجمع بينها وبين أختها بالملك و ) لكن ( لو وطأ
واحدة ) به ( حرمت الأخرى ) عليه ولكن ( جمعا ) أي ما دامت الأولى مملوكة
له وإن اعتزلها أو حرمها على نفسه بنكاح ونحوه ( فلو أخرج الأولى ) مثلا
( عن ملكه حلت له الثانية ) كما مر الكلام في ذلك كله مفصلا ( و ) من أنه
( يجوز ) أيضا بلا خلاف ولا إشكال ( أن يملك ) الابن ( موطوءة الأب كما ) أنه
( يجوز للوالد ملك موطوءة ابنه و ) إن كان ( يحرم على كل واحد منهما وطئ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المتعة الحديث 6 و 8 و 11 و 12 و 13 .
( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 24 .
( 3 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .