تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام " وخبر محمد بن الفضيل ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء ، وإن شاء انتزاعها منه بغير طلاق ) وحسن علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ( إنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني ، فقال علي عليه السلام لسيده : فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عبد الله طلق ، فقال علي عليه السلام : كيف قلت له ؟ فقال : قلت له : طلق ، فقال علي عليه السلام للعبد : الآن فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي جعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق أقررت له بالنكاح ) وغير ذلك ، وهي مع تعاضدها واستفاضتها وفتوى المشهور بها فيها الصحيح والموثق وغيرهما ، فما في المسالك من عدم خبر صحيح للمشهور لا يخفى ما فيه . نعم يعارضها صحيح العجلي ( 3 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه ) وصحيح زرارة ( 4 ) عنهما عليهما السلام أيضا ( المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 5 )
هامش
( 1 ) ذكر ذيله في الوسائل الباب - 45 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 عن عبد صالح عليه السلام كما في التهذيب ج 7 ص 338 والاستبصار ج 3 ص 205 ، وذكر تمامه في الفقيه ج 3 ص 350 الرقم 1672 عن أبي الحسن عليه السلام . ( 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات الطلا الحديث 1 من كتاب الطلاق . ( 5 ) سورة النحل : 16 - الآية 75 .