غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام " وخبر محمد بن الفضيل ( 1 ) عن
أبي الحسن عليه السلام ( طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين
إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء ، وإن شاء
انتزاعها منه بغير طلاق ) وحسن علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه عن آبائه عن علي
عليهم السلام ( إنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني ، فقال علي عليه السلام
لسيده : فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عبد الله طلق ، فقال علي عليه السلام : كيف
قلت له ؟ فقال : قلت له : طلق ، فقال علي عليه السلام للعبد : الآن فإن شئت فأمسك
وإن شئت فطلق ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي جعلته بيد غيري ،
قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق أقررت له بالنكاح ) وغير ذلك ، وهي مع
تعاضدها واستفاضتها وفتوى المشهور بها فيها الصحيح والموثق وغيرهما ، فما في المسالك
من عدم خبر صحيح للمشهور لا يخفى ما فيه .
نعم يعارضها صحيح العجلي ( 3 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( في العبد
المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه ) وصحيح زرارة ( 4 ) عنهما عليهما السلام أيضا
( المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه
بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 5 )
هامش
( 1 ) ذكر ذيله في الوسائل الباب - 45 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5
عن عبد صالح عليه السلام كما في التهذيب ج 7 ص 338 والاستبصار ج 3 ص 205 ، وذكر
تمامه في الفقيه ج 3 ص 350 الرقم 1672 عن أبي الحسن عليه السلام .
( 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات الطلا الحديث 1 من كتاب
الطلاق .
( 5 ) سورة النحل : 16 - الآية 75 .