تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
حينئذ مع قطع النظر عن الخبر سقوط المهر أصلا ، لما عرفته سابقا من مقتضي الفسخ في الخيار المشروع له رد كل عوض إلى صاحبه اللهم إلا أن يكون النكاح على غير قياس المعاوضات ، والله العالم .
المسألة ( الثالثة : ) ( لو باع أمته وادعى ) بعد ذلك ( أن حملها منه ) على وجه يحتمل الصحة ( وأنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع ) المخالف للأصل ، ولا يجديه إقرارها ، لأنه في حق الغير ، نعم إن ادعى علمه كان له إحلافه . ( ويقبل في التحاق الولد ) عندنا كما عن الخلاف والسرائر ، سواء كان داخلا في ملك المشتري بالتبعية أو الشرط أو غير داخل ( لأنه ) على كل حال ( إقرار لا يتضرر به الغير ) فيكون ولدا في حقه مملوكا للمشتري ، ولا منع في قبول أحد جزئي الدعوى دون الآخر ، فيحكم بكون الولد ولده في حقه ، وهو وأمه مملوكان للمشتري ، ودعوى إمكان الضرر على المشتري بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث يدفعها منع اجباره على ذلك ، لعدم ثبوت كونه ولدا في حق المشتري ، نعم إن باعه اختيارا جاز شراؤه من التركة واعتاقه وإن انتقل إليه انعتق عليه أخذا باقراره ، هذا . ( و ) حينئذ فقول المصنف : ( فيه تردد ) واضح الضعف ، ضرورة عدم وجه يعتد به للتردد بعدم حصول التضرر على الوجه المذكور وعدم البأس في قبول أحد جزئي الدعوى دون الآخر ، لعدم التنافي في الأحكام الظاهرية ، ونظائره في الفقه كثيرة ، كما هو واضح ، والله العالم .