( وأما الطلاق )
( فإذا تزوج العبد بإذن مولاه ) ابتداء أو استدامة ( حرة أو أمة لغيره
لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه ) على المشهور بين الأصحاب للنبوي ( 1 )
( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) وخبر ليث المرادي ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد
هل يجوز طلاقه ؟ فقال إن كان أمتك فلا ، إن الله عز وجل يقول ( 3 ) : عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ ، وإن كان من قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه )
والكناني ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا ( إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فالمولى يأخذها
إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل
واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها ،
فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز ) وخبر عبد الله بن سنان ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا
( سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق بيده ، فإن تزوجها بغير إذن مولاه
فالطلاق بيد المولى ) وخبر أبي بصير ( 6 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن
لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى
العبد ) وخبر علي بن يقطين ( 7 ) عن العبد الصالح عليه السلام ( سألته عن رجل يتزوج
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 360 .
( 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 - 1 من كتاب الطلاق .
( 3 ) سورة النحل : 16 - الآية 75 .
( 4 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 - 1 من كتاب الطلاق .
( 5 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 - 3 من كتاب
الطلاق والثاني عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 168 قال :
( سألت أبا جعفر عليه السلام ) .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 168 .