تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( وأما الطلاق ) ( فإذا تزوج العبد بإذن مولاه ) ابتداء أو استدامة ( حرة أو أمة لغيره لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه ) على المشهور بين الأصحاب للنبوي ( 1 ) ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) وخبر ليث المرادي ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال إن كان أمتك فلا ، إن الله عز وجل يقول ( 3 ) : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ، وإن كان من قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه ) والكناني ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا ( إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فالمولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز ) وخبر عبد الله بن سنان ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا ( سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق بيده ، فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى ) وخبر أبي بصير ( 6 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد ) وخبر علي بن يقطين ( 7 ) عن العبد الصالح عليه السلام ( سألته عن رجل يتزوج
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 360 . ( 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 - 1 من كتاب الطلاق . ( 3 ) سورة النحل : 16 - الآية 75 . ( 4 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 - 1 من كتاب الطلاق . ( 5 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 - 3 من كتاب الطلاق والثاني عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 168 قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام ) . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 . ( 7 ) الكافي ج 6 ص 168 .
جواهر الكلام — صفحة 275 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني