تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
بالفورية به أيضا وفاقا لبعضهم ، للأصل والاطلاق السالمين عن معارضة الاجماع هنا قطعا . ( وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة ) وبيع فإن مشتريه بالخيار أيضا على حسب ما سمعته في الأمة بلا خلاف أجده ، لصحيح ابن مسلم ( 1 ) وخبر الكناني ( 2 ) المتقدمين ، والتعليل في خبر ابن زياد ( 3 ) المؤيدة بما سمعته . ( و ) أما ( لو كان تحته حرة فبيع ) فالمشهور أيضا أنه ( كان للمشتري الخيار ) في نكاحه ، لخبر الكناني ( 4 ) والتعليل ( 5 ) المؤيدين بقاعدة تسلط المالك على ملكه في ابتداء النكاح ، فكذا استدامته ، خلافا لابن إدريس وجماعة كما قيل ، بل في محكي السرائر أن الشيخ أورد ذلك في النهاية إيرادا لا اعتقادا ، وقد رجع عنه في مبسوطه فقال : ( وإن كان للعبد زوجه فباعه مولاه فالنكاح باق بالاجماع ، للأصل واختصاص المثبت للحكم بغيره مع حرمة القياس ) بل ظاهر قول المنصف هنا : ( على رواية فيها ضعف ) سندا ودلالة الميل إليه مشيرا بذلك إلى خبر محمد بن علي ( 6 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما ( إذ ليس له التفريق إلا بالبيع المعرض له ، وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قلناه من أنا في غنية عن هذا الخبر بما سمعت ، على أن ضعف السند ينجبر بالشهرة ، بل والدلالة التي لا يقدح فيها عدم جواز التفريق له بغير البيع ، ضرورة أن أقصى ذلك خروج مثل هذا الفرد من الاطلاق ومعقد إجماع المبسوط بقاء النكاح الذي لا ينافي ثبوت الخيار ، ولكن مع ذلك كله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .
جواهر الكلام — صفحة 266 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني