في حريته بين كونه حملا أو مولودا ، نعم يتجه الفرق بين الأمة والعبد ، فلو اشتراه
نسيئة أو مطلقا وأعتقه لم يعد رقا ، هذا كله مع العمل بالخبر المزبور ، لا على ما ذكرناه
من الوجه في تأويله ، أما عليه فلا فرق بين جميع ذلك كله ، كما أنه لا إشكال في شئ
منه على من أطرح الخبر المزبور ، كما هو واضح ، والله العالم . كل ذلك في العتق من الطوارئ
( وأما البيع )
( فإذا باع المالك الأمة ) المزوجة بعبد مملوك للبائع أو غيره أو لهما أو حر كلا
أو بعضا من واحد أو متعدد ( كان ذلك كالطلاق ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى خبر الحسن بن زياد ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها
فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطؤها ، فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شئ
من أمرهما إذا بيعا ) وصحيح عبد الرحمن ( 2 ) ( سأله عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج ،
فقال : صفقتها طلاقها ) وصحيح محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام ( طلاق الأمة بيعها
أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما
إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما ) وحسنة بريد وبكير عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 4 )
( من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء
على نكاحهما ) .
( و ) منه يعلم إرادة أن ( المشتري بالخيار بين إمضاء بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ) من
حمل الطلاق على البيع فيه وفي غيره ، مضافا إلى خبر الكناني ( 5 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام ( إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرق
بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما
أمضى ، قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل ما صنع صاحب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 3 - 1 - 4
وفي الرابع ( وإن شاء تركهما على نكاحهما ) .
( 2 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 3 - 1 - 4
وفي الرابع ( وإن شاء تركهما على نكاحهما ) .
( 3 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 3 - 1 - 4
وفي الرابع ( وإن شاء تركهما على نكاحهما ) .
( 4 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 3 - 1 - 4
وفي الرابع ( وإن شاء تركهما على نكاحهما ) .
( 5 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .