تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
أمته ؟ قال : يقول : أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك ) . ( و ) لكن مع ذلك ف‍ ( الاستحباب أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وأشهر بل المشهور سيما بين المتأخرين ومتأخريهم للأصل وعدم تصور استحقاقه لنفسه على نفسه ، ضرورة أن مهر الأمة لسيدها ، كعدم تصوره استحقاق ماله عليه مالا ، بل التسامح في الخبرين المزبورين في تقدير ذلك أوضح قرينة على الاستحباب ، بل صراحتها بعدم ذكره مهرا في النكاح شاهدا آخر عليه أيضا ، ومنه يعلم شذوذهما لو أريد الوجوب ، ضرورة كون القائل بالوجوب يجعله مهرا كما هو صريح النهاية والمحكي عن غيرها ، فظاهر الخبرين لم يقل به ، كما أن ظاهر القائلين لم يوافقه خبر . ولا فرق في المختار بين القول بأن نكاح العبد تحليل أو عقد ، فما عساه يظهر من بعضهم من بناء هذه المسألة على ذلك لا وجه له ، والتحقيق فيها أنه عقد ، لاطلاق النص ( 1 ) والفتوى خلافا لابن إدريس ، فتحليل لعدم الحاجة فيه إلى قبول ، وللاكتفاء بأمر المولى بالاعتزال في فسخه ، ولو كان عقدا لاحتاج إلى طلاق من العبد الأخذ بالساق ، ودعوى كون هذا الأمر طلاقا يدفعها عدم اعتبار ما يعتبر في الطلاق فيه ، وفيه منع عدم الحاجة فيه إلى قبول ، والخبران إنما كان السؤال فيهما عن كيفية إنكاح المولى العبد أي ما يتعلق بالمولى من الايجاب ، لا أن المراد كفاية ذلك من دون قبول لا من العبد ولا من السيد الذي هو وليه ، بل لعل دلالته على القبول أوضح ، كما في كشف اللثام ، للفظ الانكاح ، واجتزئ به عن ذكر القبول ، لظهوره فحينئذ يبقى ما دل على اعتبار العقد به في النكاح بحاله . ومن ذلك يعلم ما في القواعد من الاشكال في ذلك ، قال فيها : ( ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة ) إذ قد عرفت أن الأول هو الموافق للأصل والاحتياط في الفروج والظاهر من الأصحاب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث - 0 - .