والأخبار ، بل هو صريح بعض الأصحاب أيضا كما اعترف بذلك كله في كشف
اللثام ، بل ربما ظن من صحيح علي بن يقطين ( 1 ) عدم جواز التحليل للعبد ،
( سأل الكاظم عليه السلام عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له
مولاه ، قال : لا يحل له ) وإن كان الأقوى خلافه كما تعرفه من النصوص ( 2 )
الدالة على جواز التحليل له ، واحتمال كون المراد من الخبر أن مطلق الإذن له
في ذلك لا يكون نكاحا ، بل لا بد له من إنشاء عقد أو تحليل ، بل لعله الظاهر منه .
وعلى كل حال فلا ريب في كون الأقوى ما عرفت ، ولا يلزمه عدم الفراق إلا
بالطلاق ، فإن نكاح المتعة عقد ، ويحصل فراقه بغير الطلاق .
بل مما ذكرنا يعلم ما في المحكي عن المختلف من التزامه بعدم الحاجة إلى
القبول ، معللا له بكونه ممن لا يملكه ، لجواز إجباره عليه ، إذ فيه أن ذلك
لا يقتضي عدم القبول اللفظي المحقق للعقد ولو من السيد كباقي أفراد المولى عليهم ،
فالتحقيق اعتباره في صحة العقد ، بل تحققه من العبد بإذن السيد أو من السيد ، وكذا
الايجاب من الأمة بإذنه أو منه ، فإن كلا منهما إذا حصل كفى .
( و ) كيف كان ف ( لو مات ) السيد ( كان الخيار للورثة في إمضاء النكاح
وفسخه ) لانتقال ما كان للسيد إليهم ، ( ولا خيار للأمة ) الباقية على الرقية وإن
تغير المالك ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب نكاح العبيد والإماء 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 والباب - 45 -
منها الحديث 1 والباب - 22 - منها الحديث 1 و 2 و 8 .