تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
إلى القاعدة المزبورة قال في أحدهما ( 1 ) : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها ، فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها ، فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها ، فولدت منه ، فعلم أنها غير ابنته وأنها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه لموالي الوليدة ، كما غر الرجل وخدعه ) وقال في الآخر ( 2 ) لأبي عبد الله عليه السلام أيضا : ( رجل كان يرى امرأة تدخل على قوم وتخرج فسأل عنها ، فقيل : إنها أمتهم واسمها فلانة ، فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوها عرفوه أنها أمة غيرهم ، قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء إليهم فخطب ليهم أن يزوجوه من أنفسهم ، فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوه بعد ما أولدها أنها أمة ، قال : الولد لهم ، وهم ضامنون قيمة الولد لمولى الجارية ، ولا بأس به ) بل ربما يقال : بضمان الجارية ذلك لو كانت هي الغارة ، فتتبع به بعد العتق ، وكان المراد بالضمان قراره ، لما عرفت في محله أن المغرور لا يستحق الرجوع إلا بعد الدفع ، والله العالم .
المسألة ( الرابعة ) ( إذا زوج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله ؟ قيل ) والقائل الشيخان وابنا حمزة والبراج وأبو الصلاح : ( نعم ) يجب لصحيح ابن مسلم ( 3 ) عن الباقر عليه السلام ( سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزؤه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ، ولو مدا من طعام أو درهما ) وحسن الحلبي ( 4 ) قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( الرجل كيف ينكح عبده
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 مع اختلاف يسير . ( 4 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .