النصوص ( 1 ) والفتاوى ، خصوصا بعد تصريح الأدلة ( 2 ) بأنهن مستأجرات ، ولا
ريب في جواز ذلك في الإجارة .
وفيه أنه يجب الخروج عن ذلك كله بما عرفت ، كما أنه يجب تقييد ما ادعى
وروده ( 3 ) من نفى البأس عن زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى ( 4 )
" ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) إن كان بما عرفت كما هو
واضح ، والله العالم . ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب المتعة الحديث 0 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المتعة الحديث 2 و 4 و 5 والباب - 26 - منها
الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب المتعة الحديث 8 .
( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 24 .
( 5 ) بما أن كتاب النكاح قسم إلى جزءين في النسخة الأصلية المبيضة لذلك ذكر
هنا يأتي ( تم المجلد الأول من كتاب النكاح الذي هو المجلد السابع من قسم العقود زاد الله
توفيق الشارح ، إنه رؤوف ودود ، ويتلوه المجلد الثامن وهو جلد آخر النكاح في نكاح الإماء
بعون الله خالق الأرض والسماء ) ومن هنا افتتح الجزء الثاني منه بالبسملة ، وحيث إن شيئا من ذلك
لم يكن في النسخة الأصلية المسودة لذلك أسقطناه من الكتاب .