تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
النصوص ( 1 ) والفتاوى ، خصوصا بعد تصريح الأدلة ( 2 ) بأنهن مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة . وفيه أنه يجب الخروج عن ذلك كله بما عرفت ، كما أنه يجب تقييد ما ادعى وروده ( 3 ) من نفى البأس عن زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى ( 4 ) " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) إن كان بما عرفت كما هو واضح ، والله العالم . ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب المتعة الحديث 0 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المتعة الحديث 2 و 4 و 5 والباب - 26 - منها الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب المتعة الحديث 8 . ( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 24 . ( 5 ) بما أن كتاب النكاح قسم إلى جزءين في النسخة الأصلية المبيضة لذلك ذكر هنا يأتي ( تم المجلد الأول من كتاب النكاح الذي هو المجلد السابع من قسم العقود زاد الله توفيق الشارح ، إنه رؤوف ودود ، ويتلوه المجلد الثامن وهو جلد آخر النكاح في نكاح الإماء بعون الله خالق الأرض والسماء ) ومن هنا افتتح الجزء الثاني منه بالبسملة ، وحيث إن شيئا من ذلك لم يكن في النسخة الأصلية المسودة لذلك أسقطناه من الكتاب .