الأصح وإلا انشكف بطلانه .
( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) والقائل النهاية والتهذيب والمهذب فيما حكي
عنها : ( بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف ) قال فيها : ( إن من عقد على أمة
الغير بغير إذنه فنكاحه باطل ، فإن رضي المولى كان رضاه كالعقد المستأنف ) ويمكن
بل في كشف اللثام أنه الظاهر إرادة التزلزل من البطلان فيه كما عن النكت والمختلف ،
أو البطلان أن لم يرض المولى ، فيكون موافقا للمشهور حينئذ وإلا كان واضح الفساد
ضرورة عدم التحليل بما لم يقصد منه ذلك ، إذ الفرض رضاه بالعقد السابق .
( وقيل ) والقائل من أبطل الفضولي ( يبطل ) العقد ( فيهما ) أي في
العبد والأمة ، وحينئذ ( فتلغى الإجازة ) إذ لا تصير الفاسد في نفسه صحيحا إلا أنك
قد عرفت ما فيه .
( وفيه ) أيضا ( قول رابع ) قد اختاره ابن حمزة فيما حكي عنه
( مضمونه اختصاص ) تأثير ( الإجازة بعقد العبد ) للنصوص ( 1 ) الكثيرة
( دون الأمة ) التي نهى عن العقد عليها بدون الإذن ( 2 ) وهو يقتضي الفساد ،
بل في بعض الأخبار ( 3 ) النص على البطلان ، وفي آخر أنه زنا ( 4 ) ومال إليه في
الحدائق بل لعله ظاهر محكي الخلاف والسرائر .
( و ) لا ريب في أن ( الأول أظهر ) بل الرابع منها واضح الضعف ، ضرورة
إرادة النكاح تاما من دون مراعاة الإذن ولو لاحقا من النهي المزبور ، وكذا البطلان
والزنا كما عرفته في نظائر ذلك ، وخلو النصوص بالخصوص عن التعرض للأمة اتكالا
على ما ذكر في العبد الذي يمكن إرادة المملوك الشامل لهما منه ، بل قد سمعت سابقا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 و 25 و 26 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد الإماء الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 و 3 .