تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الأصح وإلا انشكف بطلانه . ( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) والقائل النهاية والتهذيب والمهذب فيما حكي عنها : ( بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف ) قال فيها : ( إن من عقد على أمة الغير بغير إذنه فنكاحه باطل ، فإن رضي المولى كان رضاه كالعقد المستأنف ) ويمكن بل في كشف اللثام أنه الظاهر إرادة التزلزل من البطلان فيه كما عن النكت والمختلف ، أو البطلان أن لم يرض المولى ، فيكون موافقا للمشهور حينئذ وإلا كان واضح الفساد ضرورة عدم التحليل بما لم يقصد منه ذلك ، إذ الفرض رضاه بالعقد السابق . ( وقيل ) والقائل من أبطل الفضولي ( يبطل ) العقد ( فيهما ) أي في العبد والأمة ، وحينئذ ( فتلغى الإجازة ) إذ لا تصير الفاسد في نفسه صحيحا إلا أنك قد عرفت ما فيه . ( وفيه ) أيضا ( قول رابع ) قد اختاره ابن حمزة فيما حكي عنه ( مضمونه اختصاص ) تأثير ( الإجازة بعقد العبد ) للنصوص ( 1 ) الكثيرة ( دون الأمة ) التي نهى عن العقد عليها بدون الإذن ( 2 ) وهو يقتضي الفساد ، بل في بعض الأخبار ( 3 ) النص على البطلان ، وفي آخر أنه زنا ( 4 ) ومال إليه في الحدائق بل لعله ظاهر محكي الخلاف والسرائر . ( و ) لا ريب في أن ( الأول أظهر ) بل الرابع منها واضح الضعف ، ضرورة إرادة النكاح تاما من دون مراعاة الإذن ولو لاحقا من النهي المزبور ، وكذا البطلان والزنا كما عرفته في نظائر ذلك ، وخلو النصوص بالخصوص عن التعرض للأمة اتكالا على ما ذكر في العبد الذي يمكن إرادة المملوك الشامل لهما منه ، بل قد سمعت سابقا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 و 25 و 26 - من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد الإماء الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 و 3 .
جواهر الكلام — صفحة 205 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني