تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
كله في الحرة . ( و ) أما ( لو كانت أمة ) ف‍ ( كانت عدتها حائلا بشهرين وخمسة أيام ) وفاقا للمشهور أيضا للمعتبرة المستفيضة ( 1 ) أن عدة الأمة إذ توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام مؤيدة بما دل ( 2 ) على أنها على النصف من الحرة على وجه كان ذلك كالأصل ، خلافا للحلي والفاضل وغيرهما فكالحرة ، لصحيح زرارة ( 3 ) السابق مؤيدا بما دل ( 4 ) على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل باطلاقه للدائمة والمتمتع بها ، كصحيح سليمان بن خالد ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ - إلى أن قال - قلت : فإن توفي عنها زوجها ، فقال : إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء ) وموثقة عنه عليه السلام ( 6 ) أيضا ( عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) وصحيح وهب بن عبد ربه ( 7 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ) عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل آخر فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح ) والصحيح ( 8 ) ( إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ) وعن الشيخ الجمع بينها بحمل هذه على أمهات الأولاد ، وهو غير تام في الأخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها ، نعم لا يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد ، وأما فيها فكالحرة ، للصحيح السالم عن المعارض .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد الحديث 6 و 7 و 8 و 9 و 10 . ( 2 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب العدد الحديث 3 والباب 42 منها الحديث 10 والباب 47 منها الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق . ( 4 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد من كتاب الطلاق . ( 5 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب العدد الحديث 1 - 5 - 3 - 2 من كتاب الطلاق . ( 6 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب العدد الحديث 1 - 5 - 3 - 2 من كتاب الطلاق . ( 7 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب العدد الحديث 1 - 5 - 3 - 2 من كتاب الطلاق . ( 8 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب العدد الحديث 1 - 5 - 3 - 2 من كتاب الطلاق .