كله في الحرة .
( و ) أما ( لو كانت أمة ) ف ( كانت عدتها حائلا بشهرين وخمسة أيام )
وفاقا للمشهور أيضا للمعتبرة المستفيضة ( 1 ) أن عدة الأمة إذ توفي عنها زوجها
شهران وخمسة أيام مؤيدة بما دل ( 2 ) على أنها على النصف من الحرة على وجه
كان ذلك كالأصل ، خلافا للحلي والفاضل وغيرهما فكالحرة ، لصحيح زرارة ( 3 )
السابق مؤيدا بما دل ( 4 ) على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل باطلاقه للدائمة
والمتمتع بها ، كصحيح سليمان بن خالد ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا
طلقت ما عدتها ؟ - إلى أن قال - قلت : فإن توفي عنها زوجها ، فقال : إن عليا عليه السلام
قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء ) وموثقة
عنه عليه السلام ( 6 ) أيضا ( عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) وصحيح
وهب بن عبد ربه ( 7 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ) عن رجل كانت له أم ولد فزوجها
من رجل آخر فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله
أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك
بغير نكاح ) والصحيح ( 8 ) ( إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء
في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ) وعن الشيخ الجمع بينها بحمل هذه
على أمهات الأولاد ، وهو غير تام في الأخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها ،
نعم لا يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد ، وأما فيها فكالحرة ،
للصحيح السالم عن المعارض .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد الحديث 6 و 7 و 8 و 9 و 10 .
( 2 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب العدد الحديث 3 والباب 42 منها الحديث
10 والباب 47 منها الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق .
( 4 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد من كتاب الطلاق .
( 5 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب العدد الحديث 1 - 5 - 3 - 2 من كتاب الطلاق .
( 6 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب العدد الحديث 1 - 5 - 3 - 2 من كتاب الطلاق .
( 7 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب العدد الحديث 1 - 5 - 3 - 2 من كتاب الطلاق .
( 8 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب العدد الحديث 1 - 5 - 3 - 2 من كتاب الطلاق .