تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( وتعتد ) المتمتع بها الحرة ( من الوفاة ولو لم يدخل بها ) اجماعا ( بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ) وفاقا للمشهور للآية ( 1 ) في وجه والأصل وصحيح ابن الحجاج ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة ؟ قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا ) وصحيح زرارة ( 3 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه ، متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ) الحديث . خلافا للمفيد والمرتضى والعماني وسلار ، فعدتها شهران وخمسة أيام لأنها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت ، ومرسل الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ) . وفيه عدم خروج الأول عن القياس ، إلا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب الخروج عنه بما سمعت ، والمرسل الذي لا جابر له ساقط عن الحجية على أن في سنده الطاطري الواقفي الذي قيل فيه إنه شديد العناد في مذهبه ، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية ، فيجب حينئذ طرحه في مقابلة الصحيحين أو حمله على إرادة خصوص الأمة من الامرأة فيه كحمل خبر ابن يقطين ( 5 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما ) على الموت متصلا بانقضاء الأجل وإلا كان من الشواذ . ( و ) تعتد ( بأبعد الأجلين ) منها أي المدة على المختار أو على قول المفيد ومن وضع الحمل ( إن كانت حاملا ) بلا خلاف ولا إشكال عملا بالعامين ، فقول المصنف حينئذ ( على الأصح ) راجع للأول ، وهو العدة في الحائل ، هذا
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 234 . ( 2 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد الحديث 1 - 2 - 4 - 3 من كتاب الطلاق . ( 3 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد الحديث 1 - 2 - 4 - 3 من كتاب الطلاق . ( 4 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد الحديث 1 - 2 - 4 - 3 من كتاب الطلاق . ( 5 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد الحديث 1 - 2 - 4 - 3 من كتاب الطلاق .
جواهر الكلام — صفحة 200 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني