و ( منها ) صحيح عمر بن حنظلة ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة ،
فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما
ميراث ) .
و ( منها ) خبر زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ( ولا ميراث بينهما
إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ) .
و ( منها ) ما دل على ( 3 ) أن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي مستأجرة
كالأمة ، خصوصا خبر محمد ( 4 ) منها عن أبي جعفر عليه السلام ( في المتعة ، قال : ليست من
الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة ) الظاهر أو الصريح
في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة
الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصا نصوص النهي عنها
لمن يتمكن من التعفف بالتزويج ( 5 ) أنها ليست زوجة توارث ، وإنما هي استمتاع
وانتفاع ، كما عساه يومئ إليه مقابلة ذلك بالتزويج ، بل يعرف ذلك منا العامة فضلا
عن الخاصة ، فإن أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له : ( آية الميراث تنطق
بنسخ المتعة ، فقال له مؤمن الطاق : قد ثبت النكاح بغير ميراث ، فقال أبو حنيفة
من أين قلت ذاك ؟ فقال : لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب
ثم توفي عنها ما تقول فيه ؟ قال : لا ترث منه ، فقال : قد ثبت النكاح بغير
ميراث ) .
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة الحديث 3 وذيله في
الباب - 32 - منها الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة الحديث 10 .
( 3 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المتعة الحديث 4 وليس فيه ( ولا تورث ) وهي
مذكورة في الاستبصار ج 3 ص 147 الرقم 539 .
( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب المتعة .