تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الزوجية لا يقتضيه ، فتكون الآية ( 1 ) مخصوصة بهما ، كما خصصت في الزوجة الذمية برواية ( 2 ) ( إن الكافر لا يرث المسلم ) ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطها تصير ثابتة بوضع الشارع وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث كما لو أسلم الكافر ، وكذا يظهر جواب ما قيل : إنه لا مقتضي للتوارث هنا إلا الزوجية ، ولا يقتضي ميراث الزوجة إلا الآية ، فإن اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته ، وبطل شرط نفيه ، وإن لم يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت الشرط ، لأنه شرط توريث من ليس بوارث ، وهو باطل ، ووجه الجواب عنه بعد تسليم اندارجها في الآية أنها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المعتبري الاسناد ، وبالشرط داخلة في العموم ، لعدم المقتضي للتخصيص ) . وفيه أن ذلك غريب في النظائر ، بل في كشف اللثام عديم النظير ، بل يبعد رجحانهما على صحيح بن يسار ( 3 ) المؤيد بالمرسل في الكافي ( 4 ) وبظاهر ما سمعته من النصوص المزبورة ( 5 ) الظاهرة والمصرحة بعدم اقتضاء عقد المتعة الإرث وإنما هو كالإجارة بالنسبة إلى ذلك ، بل ربما ظهر من خبر هشام بن سالم ( 6 ) منها اقتضاؤه عدم الإرث وأن ذلك من حدودها نحو حد الاعتداد بما تسمعه ، فشرط إرثها حينئذ مع كونه من شرط إرث غير الوارث المعلوم بطلانه سبب ( 7 ) مخالفته للكتاب والسنة مناف لما اقتضاه عقد المتعة أيضا ، ودعوى كون الإرث بالزوجية حال الشرط لا به كما ترى ، خصوصا بعد القطع من الأدلة السابقة أن زوجيتها الحاصلة منها ليست سبب إرث ، بل سبب منع منه . وحمل خبر ابن يسار على اشتراط سقوط الإرث ليس بأولى من حمل الخبرين
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 12 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث الحديث 3 من كتاب المواريث . ( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة الحديث 7 - 4 - 0 - 0 ( 4 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة الحديث 7 - 4 - 0 - 0 ( 5 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة الحديث 7 - 4 - 0 - 0 ( 6 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المتعة الحديث 3 . ( 7 ) هكذا في النسختين الأصليتين المبيضة والمسودة والصحيح ( بسبب ) .