إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة
ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذ وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ،
وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد
رضيت ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت ، فإني أستحيي أن أذكر شرط
الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان
تزويج مقام ، ولزمتك النفقة ، وكانت وارثة ، لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة )
ضرورة كون المراد من ذلك بيان أن المتعة حكمها ذلك كي لا تكون الامرأة
مخدوعة ، خصوصا بعد أن صرح فيه بالفرق بين من ترك الأجل فيها ومن ذكر ،
بصيرورة الأولى دائمة وارثة بخلاف الثانية ، فإنه كالصريح في أن ذلك حد المتعة
ومنه يعلم وجه الدلالة في هذا القسم من النصوص ، كخبر أبي بصير ( 1 ) وخبر
ثعلبة ( 2 ) وخبر مؤمن الطاق ( 3 ) وخبر هشام بن سالم ( 4 ) .
و ( منها ) خبر عبد الله بن عمر ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن المتعة ،
فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها
ولا ترثك ) إلى آخره .
و ( منها ) صحيح سعيد بن يسار ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن
الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ، قال : ليس بينهما ميراث ، اشترطا
أو لم يشترطا ) ونحوه المرسل في الكافي ( 7 ) .
و ( منها ) مرسل ابن أبي عمير ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( لا بأس بالرجل
يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا ، لأنه إن حدث به
حدث لم يكن لها ميراث ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 4 - 2 - 5 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 4 - 2 - 5 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 4 - 2 - 5 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 4 - 2 - 5 - 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة الحديث 8 - 7 - 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة الحديث 8 - 7 - 4 .
( 7 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة الحديث 8 - 7 - 4 .
( 8 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب المتعة الحديث 1 .