تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذ وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت ، فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة ، وكانت وارثة ، لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة ) ضرورة كون المراد من ذلك بيان أن المتعة حكمها ذلك كي لا تكون الامرأة مخدوعة ، خصوصا بعد أن صرح فيه بالفرق بين من ترك الأجل فيها ومن ذكر ، بصيرورة الأولى دائمة وارثة بخلاف الثانية ، فإنه كالصريح في أن ذلك حد المتعة ومنه يعلم وجه الدلالة في هذا القسم من النصوص ، كخبر أبي بصير ( 1 ) وخبر ثعلبة ( 2 ) وخبر مؤمن الطاق ( 3 ) وخبر هشام بن سالم ( 4 ) . و ( منها ) خبر عبد الله بن عمر ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن المتعة ، فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ) إلى آخره . و ( منها ) صحيح سعيد بن يسار ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ، قال : ليس بينهما ميراث ، اشترطا أو لم يشترطا ) ونحوه المرسل في الكافي ( 7 ) . و ( منها ) مرسل ابن أبي عمير ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا ، لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 4 - 2 - 5 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 4 - 2 - 5 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 4 - 2 - 5 - 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 4 - 2 - 5 - 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة الحديث 8 - 7 - 4 . ( 6 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة الحديث 8 - 7 - 4 . ( 7 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة الحديث 8 - 7 - 4 . ( 8 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب المتعة الحديث 1 .