فيه أنه مناف لمرسل ابن فضال ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( لا يكون الظهار إلا على مثل
موضع الطلاق ) واحتمال أنها من المثل كما ترى ، بل عدم وقوع اللعان والايلاء
عليها مما يومئ أيضا إلى عدم وقوعه فيها ، كايماء ما ذكر من أحكامه إلى ذلك كما
لا يخفى على من تأمل .
( السابع )
( لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا ) وفاقا
للأكثر ، بل المشهور بل عن الغنية نفي الخلاف عنه ولعله كذلك إلا من القاضي ،
فجعله كالدوام ، لصدق الزوجة التي لا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة ،
ومن ابن أبي عقيل والمرتضى ، وكذلك ما لم يشترط السقوط ، جمعا بين ذلك وبين
ما دل على لزوم الشرط من قوله صلى الله عليه وآله : ( 2 ) ( المؤمنون ) وغيره ، وخصوص موثق ابن
مسلم ( 3 ) في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط
بعد النكاح " لكنهما معا كما ترى ، ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الزوجة
بالنصوص ( 4 ) المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها .
( منها ) خبر أبان بن تغلب ( 5 ) قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( كيف أقول لها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من كتاب الظهار الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب المتعة الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب مقدمات النكاح والباب - 4 - من أبواب
المتعة الحديث 4 و 5 والباب - 18 - و 23 منها الحديث 5 والباب - 32 - منها الحديث 3
و 6 و 7 و 8 و 10 والباب - 17 - من أبواب ميراث الأزواج من كتاب المواريث .
( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 1 وذكر ذيله في الباب 20
منها الحديث 2 .