تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
انتفاء الولد بدونه كما هو واضح ، نعم الظاهر أن نفيه يقتضي الانتفاء إذا لم يعلم إثمه فيه بصدوره منه مع الاحتمال ، وإلا كان نفيه لغوا ، لا أنه يأثم وينتفي الولد عنه ، كما قد يتوهم ، لاطلاق ما دل ( 1 ) على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقن ، وهو النفي الذي لم يعلم حاله ، والله العالم .
( السادس ) لا خلاف نصا ( 2 ) وفتوى في أنه ( لا يقع بها طلاق و ) أنها ( تبين بانقضاء المدة ) أو هبتها على وجه ليس له الرجوع في العدة ، وليس ذلك طلاقا قطعا وإن أطلق عليه في بعض النصوص ( 3 ) المعلوم إرادة حكم الطلاق في خصوص البينونة ، ومن الغريب توقف بعض المتفقهة من الأعاجم في أن له حكم الطلاق أيضا بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل ، وهو كما ترى . ( و ) على كل حال ف‍ ( لا يقع بها إيلاء ) على المشهور ، لمخالفة أحكامه للأصل ، فيقتصر فيها على موضع اليقين ، وليس هو إلا الدائمة ، فإن الآية ( 4 ) بقرينة قوله تعالى فيها : و ( إن عزموا الطلاق ) ظاهرة في تخصيص المولى عليها بالقابلة للطلاق ، فلا تدخل المتمتع بها نحو ما ورد ( 5 ) في اعتبار الدوام في التحليل بأن قوله تعالى ( 6 ) فيها : ( ن طلقها ) إلى آخرها ظاهر في القابلة للطلاق وهي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 3 والباب - 20 - منها الحديث 3 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 226 - 230 . ( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق . ( 6 ) سورة البقرة : 2 - الآية 226 - 230 .
جواهر الكلام — صفحة 188 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني