الامتناع عنه في أي وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي ، نعم الظاهر أنه لا سلطنة
له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي عن الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في
الدائم ، والله العالم .
( الخامس )
( يجوز العزل للمتمتع ) إجماعا بقسميه على ذلك ( و ) على أنه ( لا يقف
على إذنها ) نعم الأولى له الاشتراط عليها ، لتضمن الأخبار ( 1 ) له ( و ) لكن ( يلحق
الولد به لو حملت وإن عزل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه
( لاحتمال سبق المني من غير تنبه ) والولد للفراش ( 2 ) وللنصوص ( 3 ) وكذا
في كل وطئ صحيح أو شبهة .
( و ) لكن ( لو نفاه عن نفسه ) وإن لم يعزل فضلا عما إذا عزل ( انتفى
ظاهرا ) إلا فيما بينه وبين ربه المطلع على ما في قلبه ( ولم يفتقر إلى اللعان )
بلا خلاف بل الاجماع أيضا بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 4 ) نعم لا يجوز له
النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن ، فما في
الحدائق من احتمال اللحوق حتى مع النفي لاطلاق النصوص ( 5 ) في غير محلة قطعا ،
ضرورة معلومية كونها أنقص فراشا من الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع
اللعان ، فهي بطريق أولى ، لأنه لما أطلق في النص ( 6 ) الآتي عدم لعانها علم حينئذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 5 و 6 والباب 33 منها - الحديث
2 و 3 والباب - 45 - منها الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - كتاب اللعان .
( 5 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة .
( 6 ) الوسائل الباب - 10 - كتاب اللعان .