تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الامتناع عنه في أي وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي ، نعم الظاهر أنه لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي عن الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم ، والله العالم .
( الخامس ) ( يجوز العزل للمتمتع ) إجماعا بقسميه على ذلك ( و ) على أنه ( لا يقف على إذنها ) نعم الأولى له الاشتراط عليها ، لتضمن الأخبار ( 1 ) له ( و ) لكن ( يلحق الولد به لو حملت وإن عزل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ( لاحتمال سبق المني من غير تنبه ) والولد للفراش ( 2 ) وللنصوص ( 3 ) وكذا في كل وطئ صحيح أو شبهة . ( و ) لكن ( لو نفاه عن نفسه ) وإن لم يعزل فضلا عما إذا عزل ( انتفى ظاهرا ) إلا فيما بينه وبين ربه المطلع على ما في قلبه ( ولم يفتقر إلى اللعان ) بلا خلاف بل الاجماع أيضا بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 4 ) نعم لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن ، فما في الحدائق من احتمال اللحوق حتى مع النفي لاطلاق النصوص ( 5 ) في غير محلة قطعا ، ضرورة معلومية كونها أنقص فراشا من الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان ، فهي بطريق أولى ، لأنه لما أطلق في النص ( 6 ) الآتي عدم لعانها علم حينئذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 5 و 6 والباب 33 منها - الحديث 2 و 3 والباب - 45 - منها الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل الباب - 10 - كتاب اللعان . ( 5 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة . ( 6 ) الوسائل الباب - 10 - كتاب اللعان .