تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
عدم تعرضه للمذكور في أثناء العقد ، بل هو إما مكتف بذكر الشروط بعد العقد كما هو ظاهر النصوص المزبورة وحكي عن التهذيب أو معتبر للتكرير بذكر الشرط قبل العقد وبعده ، وكيف كان فهو مناف لقواعد المذهب وفتاوى الأصحاب .
( الثالث ) ( للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر ) الأظهر الذي قد عرفت تمام البحث فيه سابقا .
( الرابع ) ( يجوز ) لها وله ( أن يشترط عليها ) وعليه ( الاتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة والمرات في الزمان المعين ) وغير ذلك من الشرائط السائغة التي هي غير منافية لمقتضى العقد ، نعم هي منافية لمقتضي إطلاقه كما في كل شرط سائغ ، وقد سأل عمار بن مروان ( 1 ) الصادق عليه السلام ( عن امرأة تزوجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال : لا بأس ليس له إلا ما اشترط ) وهو كغيره صريح فيما ذكرناه من عدم منافاة ذلك ونحوه مقتضى العقد . نعم لو أسقط حقه من له الشرط فالظاهر السقوط كما أومأ إليه خبر إسحاق بن عمار ( 2 ) قال للصادق عليه السلام : ( رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك فقال : إذا أذنت له فلا بأس ) فما عن بعضهم - من عدم الجواز ، للزوم الشرط ، ولأن العقد إنما سوغ ما عداه - لا يخفى ما فيه بل الظاهر لحوق الولد به مع عدم الوفاء بالشرط وإن أثم وقلنا بترتب مهر عليه للوطئ المشروط عليه عدمه ، لكن ذلك لا يخرج الزوجة عن كونها زوجة له . ولو لم يشترط هو ولا اشترط هي عليه فله ما شاء في الأجل ، وليس لها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب المتعة الحديث 3 .