تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
فإنه لا بطلان للعقد فيه بذلك ، فيتم حينئذ قصد النكاحية للعاقد التي هي مقتضى الدوام كما عرفته مفصلا والله العالم .
( وأما أحكامه فثمانية الأول : ) ( إذا ذكر المهر والأجل صح العقد ) من هذه الحيثية بلا خلاف ولا اشكال ، كما أنه لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ) لما عرفته من كون ذكر المهر شرطا في صحة هذا العقد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ( ولو أخل بالأجل حسب ) فلم يذكره ( بل متعة ) أيضا لذلك ( و ) لكن هل ( انعقد دائما ) أو لا ؟ وفيه البحث السابق .
( الثاني ) ( كل شرط يشترط فيه ) مما هو سائغ سواء كان شرطا للموجب أو القابل ( فلا بد ) في لزوم الوفاء به من ( أن يقترن بالايجاب والقبول ) كغيره من العقود ليكون من جملة العقد المأمور بالوفاء به ( ولا حكم لما يذكر قبل العقد ) خاصة إجماعا في الرياض ( ما لم يستعد فيه ) أي العقد على وجه يكون من جملته ، للموثق ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ) ونحوه الآخر عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ) وموثق ابن بكير ( 3 ) قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا اشترطت على المرأة بشروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب المتعة الحديث 2 - 4 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب المتعة الحديث 2 - 4 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب المتعة الحديث 2 - 4 - 1 .
جواهر الكلام — صفحة 183 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني