فإنه لا بطلان للعقد فيه بذلك ، فيتم حينئذ قصد النكاحية للعاقد التي هي مقتضى
الدوام كما عرفته مفصلا والله العالم .
( وأما أحكامه فثمانية الأول : )
( إذا ذكر المهر والأجل صح العقد ) من هذه الحيثية بلا خلاف ولا اشكال ،
كما أنه لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل
العقد ) لما عرفته من كون ذكر المهر شرطا في صحة هذا العقد ، والمشروط عدم
عند عدم شرطه ( ولو أخل بالأجل حسب ) فلم يذكره ( بل متعة ) أيضا
لذلك ( و ) لكن هل ( انعقد دائما ) أو لا ؟ وفيه البحث السابق .
( الثاني )
( كل شرط يشترط فيه ) مما هو سائغ سواء كان شرطا للموجب أو القابل
( فلا بد ) في لزوم الوفاء به من ( أن يقترن بالايجاب والقبول ) كغيره من العقود
ليكون من جملة العقد المأمور بالوفاء به ( ولا حكم لما يذكر قبل العقد )
خاصة إجماعا في الرياض ( ما لم يستعد فيه ) أي العقد على وجه يكون من
جملته ، للموثق ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ،
وما كان بعد النكاح فهو جائز ) ونحوه الآخر عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام
( في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد
النكاح ) وموثق ابن بكير ( 3 ) قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا اشترطت على المرأة
بشروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ،
فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب المتعة الحديث 2 - 4 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب المتعة الحديث 2 - 4 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب المتعة الحديث 2 - 4 - 1 .