تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج الحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة " وصحيح ابن مسلم ( 1 ) سأل أحدهما عليهما السلام " عن الرجل يتزوج المملوكة ، قال : لا بأس إذا اضطر إليها " ونحوه خبر أبي بصير ( 2 ) وصحيح زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن الرجل يتزوج الأمة ، قال : لا ، إلا أن يضطر إلى ذلك " ومرسل ابن بكير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا ، والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل " وخبر يونس ( 5 ) عنهم عليهم السلام " لا ينبغي للمسلم المؤمن أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة ، ولذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة ، حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة " وخبر أبي بصير ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ، ولا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة " الحديث . والمناقشة في الأولين بأن ثبوت البأس في المفهوم أعم من المنع يدفعها - بعد إمكان دعوى معروفية التعبير عن ذلك - أنه قد كشف عنه التصريح به في صحيح زرارة ، كالمناقشة في غيرهما باشعار لفظ " لا ينبغي " فيه بالكراهة ، فإنه - بعد إمكان دفعها بمنع إشعاره بذلك - ظاهر في إرادة المنع منه هنا في بعضها ولو باعتبار تكريره في المعلوم إرادة ذلك منه فيه ، كخبر أبي بصير وغيره ، بل لعل مرسل ابن بكير ظاهر في إرادة المنع منه أيضا ، بل منه يستفاد اندفاع المناقشة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 - 1 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 - 1 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 - 1 - 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 وفيه " لا ينبغي للمسلم الموسر . . . وكذلك لا ينبغي له . . . " ( 6 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 45 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 وذيله في الباب - 46 - منها الحديث 3 .
جواهر الكلام — صفحة 394 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني