معرفة لسانهم وما يلحنون به من أقوالهم ظهور الكراهة منه ، مع أنه لا جرأة لنا
بسبب شذوذه على الفتوى بها فيهما فضلا عن تزويج غير العلوية عليها الذي مقتضى
التعليل أنه يشق عليها أيضا ، كما أن مقتضى الخبر المزبور سيما على مذهب المحدث
المذكور مطلق من تولد منها ولو من البنات وإن علون فلا يخلو حينئذ كثير من الناس
عن ذلك ، ومن هنا عد ذلك بعض الناس من البدع ، كما أنه احتمل كون الخبر المزبور
كانتحال أبي الخطاب أن العلويات إذا حضن قضين الصوم والصلاة ( 1 ) والله العالم .
المسألة ( الثالثة )
( قيل ) والقائل القديمان والشيخان وابن البراج وغيرهم ، بل في كشف
اللثام وغيره نسبته إلى أكثر المتقدمين ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، بل عن ابن
أبي عقيل نسبته إلى آل الرسول ( صلوات الله عليهم ) : إنه ( لا يجوز للحر العقد
على الأمة إلا بشرطين : عدم الطول ، وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت ،
وهو المشقة من الترك ) لقوله تعالى ( 2 ) : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله أعلم
بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن
نصف ما على المحصنات من العذاب ، ذلك لمن خشي العنت منكم ، وإن تصبروا خير
لكم ، والله غفور رحيم " وخبر محمد بن صدقة البصري ( 3 ) المروي عن تفسير العياشي
قال : " سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء ؟ قال : نعم ، أما تقرأ قول الله
عز وجل : ومن لم يستطع - إلى قوله - ولا متخذات أخدان ؟ فكما لا يسع الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب الحيض الحديث 15 من كتاب الطهارة .
( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 25 .
( 3 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب المتعة الحديث 1 .