تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
في عموم ( 1 ) " ولا تنكحوا " وفيه أن المراد من النكاح فيها العقد كما ستعرف ، ( و ) عليه ( يلزم الأب مهرها ) بما استحل من فرجها ، ( ولو عاودها الولد فإن قلنا ) بالثاني أي أن ( الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان‍ ) ت حينئذ أجنبية عنه ، ف‍ ( عليه ) لها ( مهران ) إذا كان قد عاودها مشتبها : أحدهما المسمى السابق ، والثاني مهر المثل للوطء الأخير ، وهكذا ( وإن قلنا ) بالأول أي أن وطء الشبهة ( لا يحرم وهو الصحيح ) عند المصنف كما ستعرفه أو في خصوص الفرض ( فلا مهر ) عليه ( سوى الأول ) ضرورة بقائها حينئذ على زوجيته ولم تحرم عليه بوطء أبيه كما هو واضح . والله العالم .
( ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة ) لأب وأم أو لأحدهما ( جمعا لا عينا ) كتابا ( 2 ) وسنة ( 3 ) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه ، بل لا يجوز الجمع بينهما بالوطء بالملك ، لذلك أيضا ، وما في خبر ابن يقطين ( 4 ) - " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما ، قال : مستقيم ولا أحبه لك ، قال : وسألته عن الأم والبنت المملوكتين قال : هو أشدهما ولا أحبه لك " - محمول على إرادة الجمع في الملك أو على التقية ، كخبر الحلبي ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال محمد بن علي عليه السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليه السلام : أحلتهما آية ( 6 ) وحرمتهما آية أخرى ( 7 ) ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي " فإن الظاهر كون الداعي إلى هذا الاجمال التقية ، وإن كان هو ظاهرا في إفادة التحريم ، ضرورة ظهور قوله عليه السلام : " وأنا أنهى نفسي " في رجحان آية النهي وأن العمل عليها ، بل منه يستفاد ترجيح النهي في العامين من وجه فإن ذلك
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 22 - 23 . ( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 22 - 23 . ( 3 ) الوسائل الباب - 24 و 25 و 26 و 27 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 - 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 - 3 . ( 6 ) سورة النساء : 4 - الآية 3 و 24 و 25 . ( 7 ) سورة النساء : 4 - الآية 23 .