وخبر الفضيل بن يسار ( 1 ) : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها
فماتت ، ثم يصيب بعد ابنتها ، قال : لا بأس ، ليست بمنزلة الحرة " .
( و ) كما حرم على الواطئ الأم والبنت كذلك يحرم ( على الموطوءة )
المذكورة ( أب الواطئ وإن علا ) لأب أو أم ( وأولاده وإن سفلوا ) لابن
أو بنت ( تحريما مؤبدا ) نصا ( 2 ) وإجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل
ربما أدرجا في آية حلائل الأبناء ( 3 ) وآية " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " ( 4 )
وإن كنا في غنية عنه بغيره ، هذا كله في الوطء بالعقد والملك .
( ولو تجرد العقد عن الواطئ حرمت الزوجة على أبيه ) وإن علا ( وولده )
وإن سفل على حسب ما عرفت ، وتقييد حلائل الأبناء بالذين من أصلا بكم
لاخراج من لم يكن من الصلب كالذي يتبنى ( ولم تحرم بنت الزوجة عينا بل )
إنما تحرم ( جمعا و ) حينئذ ف ( لو فارقها ) أي الأم قبل الدخول ( جاز له
نكاح بنتها ) إجماعا ، لنص الكتاب ( 5 ) .
( وهل تحرم أمها بنفس العقد ) عليها ؟ ( فيه روايتان ، أشهرهما )
رواية وفتوى ( أنها تحرم ) بل في الغنية والناصريات الاجماع عليه ، لدخولها
تحت " أمهات نسائكم " ( 6 ) وللأخبار ( 7 ) والاحتياط ، خلافا للحسن ، فاشترط
الحرمة بالدخول كالبنت ، للأصل وصحيح جميل بن دراج وحماد بن عيسى ( 8 )
هامش
( 1 ) نقل مضمونها في الوسائل في الباب - 21 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
الحديث 15 عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا : سألناها ورواها في الاستبصار ج 3 ص 161
الرقم 587 كالجواهر .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 23 .
( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 22 .
( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 23 .
( 6 ) سورة النساء : 4 - الآية 23 .
( 7 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث - 0 - 3 . والثاني عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان .
( 8 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث - 0 - 3 . والثاني عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان .