تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وعنه أيضا عن الثيملي عن النخعي عن حريز عن الفضيل بن يسار عن البصري ( 1 ) قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قلت : وما المجبور ؟ قال : أم مربية أو لم ترب أو ظئر تستأجر أو خادم يشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه " وعن الفقيه عن حريز عن الفضيل بن يسار ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قلت : وما المجبور ؟ قال : أم مربية أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى " وعن بعض نسخ الفقيه " المحبور " بالحاء المهملة ، وهو مع حذف العشرة منه جعل " المحبور " فيه صفة للرضاع ، وفسره بإحدى النسوة الثلاث ، وفي الأولى من روايتي التهذيب جعل الخادم والظئر مقابلين للمجبورة . وأما أنها متروكة الظاهر فهو واضح ، ضرورة عدم اعتبار نوم الصبي في التحريم ، وعدم انحصار المحرم في ذلك ، فإن رضاع المتبرعة أو المستأجرة على عدد خاص وغيرهما محرم قطعا ، على أنه إن كان قوله عليه السلام : " قد رضع " إلى آخره مختصا بالظئر كان مخالفا للظاهر عند الخصم أيضا ، كما أن حصره مخالف له أيضا ، فلا بد من طرحه أو تأويله ، بل اختلال متنه كاف في فساده ، ومن هنا احتمل الشيخ أن يكون المراد به نفي التحريم عمن أرضع رضعة أو رضعتين مستدلا عليه بخبر موسى بن بكير ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام " قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم ، فزعم النساء أن بينهما رضاعا ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه " . وأما خبرا هارون ( 4 ) وعمرو بن يزيد ( 5 ) فمع الطعن في سندهما - خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 وفيه " إلا ما كان مخبورا " . ( 2 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 وذكر نصه في الفقيه ج 3 ص 307 الرقم 1474 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 8 عن موسى بن بكر . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 19 . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 5 عن عمر بن يزيد .
جواهر الكلام — صفحة 283 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني