تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
إطلاق عدم العبرة به في النصوص بعد حمله على إرادة عدم العلم بتحقق ذلك به غالبا ، بل لعله يكون وجه جمع بين ما دل على ثبوت التحريم به وما دل على عدمه ، بل هو أولى من طرح الأول بترجيح الثاني عليه حتى في الفرض النادر وإن أمكن ، لاحتمال عدم اعتبار الشارع له عنوانا للحكم الشرعي لندرته ، ( و ) الأمر سهل . إنما المعركة العظمى ، في أنه ( هل يحرم بالعشرة ؟ فيه روايتان ) إحداهما الحرمة ، وهي رواية الفضيل بن يسار ( 1 ) على ما في بعض كتب الفروع عن أبي جعفر عليه السلام " لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا المجبور ، قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : أم تربي وظئر تستأجر وأمة تشتري ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام " المؤيدة بالعمومات والاحتياط خصوصا في الفروج ، وبالمفهوم في خبر هارون بن مسلم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس " وخبر عمرو بن يزيد ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا " وخبر عبيد بن زرارة ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) روى في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 و 11 عن فضيل بن يسار روايتين : الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا - وفي معاني الأخبار ص 65 " مجبورا " - قلت : وما المخبور ؟ قال : أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشتري . . . " والثانية عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام " والظاهر أن ما روى في كتب الفروع مأخوذ عنهما . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 19 عن هارون بن مسلم عن مسعدة . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 5 عن عمر بن يزيد وفيه " يرضع الرضعة والثنتين " . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 21 .
جواهر الكلام — صفحة 278 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني