" سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ما أنبت اللحم والدم ، ثم قال : ترى
واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ، قال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت
عشر رضعات " بناء على مخالفة الجواب بما بعد " حتى " لما قبلها ، بل وخبره
الآخر ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا في حديث إلى أن قال : " فما الذي يحرم من الرضاع ؟
فقال : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان
يقال : عشر رضعات ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا ، ما يحرم
من النسب فهو يحرم من الرضاع " وما عن الفقه ( 2 ) المنسوب إلى الرضا عليه السلام .
والثانية لا تحرم وهي موثقة عبيد بن زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا " ونحوه خبر ابن بكير ( 4 ) عنه عليه السلام
أيضا ، وصحيحة علي بن رئاب ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا قال : " قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال :
ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا ينبت اللحم
ولا يشد العظم عشر رضعات " وموثق زياد بن سوقة ( 6 ) قلت لأبي جعفر عليه السلام : " هل
للرضاع حد يؤخذ به ؟ قال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة
رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ،
فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعته
امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما " وما في المقنع " ولا
يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ، وسئل الصادق عليه السلام ( 7 ) هل لذلك
حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات
لا يفصل بينهن " المؤيدة بالأصل وعمومات النكاح وحصر التحريم في المنبت
في النصوص ( 8 ) المستفيضة مع الظن بعدمه في العشر أو الشك فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 18 - 3 - 4 .
( 2 ) المستدرك الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 18 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 18 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 - 1 - 14 .
( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 - 1 - 14 .
( 7 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 - 1 - 14 .
( 8 ) الوسائل الباب - 2 و 3 - من أبواب ما يحرم بالرضاع .