تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ولو ادعى الزوج إذنها متقدما على العقد أو متأخرا فأنكرت فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين ، لأن الإذن من فعلها ، فلا يعلم إلا منها ، والأصل لا يعارض بأصالة الصحة هنا ، إلا على القول ببطلان الفضولي ، وإلا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف على الإجازة ، وهو لا يجدي ، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد ، بخلاف الصورة الأولى ، إذ لا يمكنه الحلف ، لجواز إذنها وإن لم يطلع عليه ، خصوصا إذا ادعته قبل العقد . وإن كان بعد الدخول فالأقرب كما في القواعد تقديم قوله لدلالة الدخول عليه ، لأن الأصل عدم الاكراه والشبهة ، نعم هو مبني على أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر ، وإلا فالأصل عدم الإذن ، ولا يجدي كون الأصل في الدخول الشرعية فإنه ليس مما فيه النزاع ، وإنما الدخول أمر يظهر منه الإذن لأصله .
( الفصل الرابع ) ( في أسباب التحريم ) ( وهي ) أحد وعشرون وإن اقتصر المصنف منها على ( ستة ) : ( السبب الأول ) ( النسب ) ثم الرضاع ، والمصاهرة ، والنظر ، واللمس ، والزنا بها ، والزنا بغيرها ، والايقاب ، والافضاء ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، والرق ، وتبعيض السبب ، واستيفاء العدد ، والاحصان ، واللعان ، وقذف الصماء والخرسا ، والطلاق ، والاعتداد ، والاحرام ، والتعظيم كزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم .