تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
المسألة ( السابعة ) ( لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ) الذكر إجماعا أو ضرورة من المذهب أو الدين ، بل ( ولو كان ) المالك ( امرأة في الدائم و ) أما ( المنقطع ) فالمعروف بين الأصحاب عدم جوازه ، بل هو الذي استقر عليه المذهب ، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه ، لقبح التصرف في مال الغير ، والأمر بنكاحهن بإذن أهلهن ( 1 ) وما يظهر من النصوص ( 2 ) أيضا ( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والتهذيب ( يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها ) لخبر سيف بن عميرة ( 3 ) الذي رواه تارة عن الصادق عليه السلام بلا واسطة ، وأخرى بواسطة علي بن المغيرة ( 4 ) وثالثة بواسطة داود بن فرقد ( 5 ) ومن هنا عده بعضهم ثلاثة أخبار ، لكن في المسالك أن مثله اضطراب في السند يضعف الرواية لو كانت صحيحة ، فضلا عن مثل هذه الرواية ، وربما ناقشه في ذلك بعضهم ، وعلى كل حال فمتنه قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال : لا بأس به " . ( و ) لا ريب أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، إذ لا يخفى عليك أن مثل هذه الأخبار - المخالفة لقاعدة قبح التصرف في مال الغير والكتاب وإجماع الأصحاب وصحيح البزنطي ( 6 ) " سألت تتمتع الأمة بإذن أهلها ، قال : نعم إن الله عز وجل يقول : فانكحوهن بإذن أهلهن " وغير ذلك - مما لا ينبغي الالتفات إليها ، بل هي من القسم الذي قد أمرنا بطرحه والاعراض عنه ، بل ربما
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 25 . ( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب المتعة والباب - 29 - من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب المتعة الحديث 1 - 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب المتعة الحديث 1 - 2 - 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب المتعة الحديث 1 - 2 - 3 . ( 6 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب المتعة الحديث 3 .