تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
عبارتها للغير ، بل ولا لها بإذنه كما هو واضح ، فما عن الشافعي من سلب عبارتها مطلقا معلوم البطلان .
المسألة ( الرابعة ) ( عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين ، بل في الناصريات الاجماع عليه ، وفي محكي السرائر نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه ، والأمة نفسها بغير إذن المولى ، بل فيه الاجماع على ذلك ، بل فيه مضافا إلى ذلك دعوى تواتر الأخبار به ، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا ، للاجماع والنصوص ، بل لم نعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط ، مع أنه في محكي النهاية والتهذيب والاستبصار وافق المشهور ، بل عنه في الخلاف حكاية الاجماع على صحة الفضولي في نكاح العبد ، بل لم نعرف له موافقا قبله ولا بعده إلا ما يحكى عن فخر الاسلام ، نعم في الوسيلة " إن النكاح لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع ، وهي عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الولي ، وعقد الأبوين على الابن الصغير ، وعقد الجد مع عدم الأب ، وعقد الأب على ابنه الصغير ، وعقد الأم عليه ، وعقد الأخ والأم والعم على الصبية ، وتزويج الرجل عبد غيره بدون إذن سيده ، وتزويج نفسه من غير إذن سيده " وكان ذلك اقتصارا على ما في النصوص ، ولا ريب في ضعف الجميع ، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافها فضلا عما سمعته من محكيه ، مضافا إلى استفاضة النصوص المعتبرة كخبر محمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء الزوج قبل ، وإن شاء ترك " الحديث . وحسن زرارة ( 2 ) " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، قال : ذلك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما ، فقلت :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد النكاح الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .