تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
جعله له بالأمر ، ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء " . إلى غير ذلك ما يجب حمله على التقييد المزبور في النصوص السابقة ، ومنه يعلم ضعف جميع الأقوال في المسألة المستلزم كل منها أو أكثرها طرح أكثر النصوص أو بعضها .
فمنها : القول بأنه من الأصل مطلقا كما هو المشهور بين القائلين بأن المنجزات منه ، لا من الثلث ، لعموم " إقرار العقلا " ، لاقتضاء الحكمة قبول إقراره ، وإلا بقيت ذمته مشغولة في بعض الأحوال ، وصاحب المال ممنوعا عن حقه . ومنها أنه إن كان عدلا مضى من الأصل ، وإلا فمن الثلث ، وكان مستنده إرجاع تلك الأوصاف في النصوص المزبورة إلى العدالة وفيه أنه لا شاهد عليه ، ولا تنافي بين العدالة والتهمة المفروضة في كلام كثير من الأصحاب من القرائن الحالية أو المقالية كما لا تنافي بين الفسق وعدمها كما هو واضح . ومنها : التفصيل بين الأجنبي والوارث ، فالاقرار للأول من الأصل مطلقا ، والثاني كذلك مع عدم التهمة ، ومعها من الثلث ، وهو المحكي عن أبي حمزة ، وفيه طرح للنصوص المقيدة بالأجنبي أو المطلقة . ومنها : ما في النافع من أن الاقرار للوارث من الثلث مطلقا وللأجنبي مع التهمة ، وبدونها من الأصل . وفيه طرح للنصوص المقيدة في الوارث . ومنها : ما عن المفيد من أنه إن كان بدين مضى من الأصل ، وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بجميع التركة قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متهما لم يقبل اقراره ، وفيه طرح لبعض النصوص السابقة . ومنها : ما عن التقي من عدم الفرق بين الصحيح والمريض في مضي الاقرار إن كان مأمونا ، وعدمه إن كان غير مأمون وهو غريب ، إذ لا خلاف في مضي اقرار الصحيح من الأصل مطلقا .