تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ، ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه " وفي خبر أبي بصير ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مصدقا " إلى غير ذلك ، والظاهر إرادة معنى واحد من المرضي والمأمون والمصدق ، بل إليه يرجع الملي في صحيح الحلبي ( 2 ) قلت لأبي عبد الله عليه السلام " الرجل يقر لوارث بدين ؟ فقال : يجوز إذا كان مليا " وخبره الآخر ( 3 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مليا " بناء على ما في الصحاح من أنه ملؤ الرجل صار مليا أي ثقة ، أو على أن الملاءة طريق لرفع التهمة ، خصوصا ، إذا رجع الضمير في " كان " إلى الوارث ، ولعل الأول أولى ليوافق النصوص السابقة . والتي يرجع إليها أيضا . مكاتبة محمد بن عبد الجبار ( 4 ) إلى العسكري عليه السلام " عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكل ما لها أقرت به للموصى له ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ، وتعطى مولاة لها أربع مأة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا ، واشتبه علينا الأمر ، وذكر الكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ، فكتبت له بالوصية على هذا ، وأقرت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعرفنا ذلك لنعمل به إنشاء الله ، فكتب عليه السلام بخطه إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 14 - 5 - 7 - 10 - . ( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 14 - 5 - 7 - 10 - . ( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 14 - 5 - 7 - 10 - . ( 4 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 14 - 5 - 7 - 10 - .