تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الوالد لولده ببينة ؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز " . وخبر سماعة ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، فأما في مرضه فلا يصلح " . وصحيح الحلبي ( 2 ) سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها ؟ فقال : لا " . وخبر السكوني ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام " أن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة " . بل وخبره الآخر ( 4 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أيضا " أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر به عند موته ، بلا ثبت ولا بينة رده " بناء على أن المراد منه رد العطية إلى الوصية في الخروج من الثلث ، بل لعل الظاهر منه والمرسل في جامع المقاصد وغيره المريض محجور عليه إلا في ثلاثة ، والخبر العامي ( 5 ) المروي في المسالك عن صحاح الجمهور بل قال : إنه أجود ما في الباب متنا وسندا ، ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة ترد دعواه ، وعليها اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي " وهو أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ، ولا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلى الله وآله وجزاهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة " . وخبر إسماعيل بن همام ( 6 ) عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته ، وأعتق مملوكا ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه " ضرورة ظهور قوله " يبدء " في إرادة الانفاذ من الثلث ، ومنه يعلم إرادة ما يشمل المنجز من الوصية ، وإلا فلا وجه لتقديم العتق لو
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ( 2 ) المصدر نفسه ( 3 ) الوسائل الباب 64 - من أبواب العتق الحديث - 5 - . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 12 - . ( 5 ) المستدرك ج - 2 - ص 521 عن عوالي اللئالي سنن النسائي باب الجنائز ج - 4 - ص 52 . طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . ( 6 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 2 - 3 .