فقال : له ثلث ماله " .
ونحوه خبر أبي بصير ( 1 ) وخبر عبد الله بن سنان ( 2 ) " عن الصادق عليه السلام للرجل عند
موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه " .
وصحيح علي بن يقطين ( 3 ) " سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته
قال : الثلث والثلث كثير " .
وذيل خبر العلا ( 4 ) عن الصادق عليه السلام الذي تسمعه في مسألة الاقرار الوارد في الامرأة
التي أودعت عند رجل مالا قال فيه : " إنما لها من مالها ثلثه " بل في غيره نحو
ذلك أيضا .
وخبر علي بن عقبة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا
له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ،
وساير ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي " ونحوه خبر عقبة بن خالد ( 6 ) .
وخبر أبي بصير ( 7 ) عن الصادق عليه السلام " إن أعتق رجل عند موته خادما له ، ثم
أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية ، وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من ثلثه
ما يبلغ الوصية " .
وخبر أبي ولاد ( 8 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين
فتبرءه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت
تركت شيئا " .
ونحوه خبر سماعه ( 9 ) وخبر جراح المدائني ( 10 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 - 7 - 8 - .
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 - 7 - 8 - .
( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 - 7 - 8 - .
( 4 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 - .
( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 4 - .
( 6 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 13 .
( 7 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 6 - 11 - .
( 8 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 6 - 11 - .
( 9 ) الوسائل الباب - 17 - من أحكام الوصايا الحديث - 16 - 14 .
( 10 ) الوسائل الباب - 17 - من أحكام الوصايا الحديث - 16 - 14 .