تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ومرسل مرازم ( 1 ) عنه أيضا " في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه قال : إن أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث " . ومرسل الكليني ( 2 ) " عن النبي صلى الله عليه وآله أنه عاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم ، فقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس " بل رواه الصدوق مسندا ( 3 ) ، إلى جعفر بن محمد عليه السلام " وفيه فأعتقهم عند موته " والضعف فيه سندا أو دلالة منجبر بما عرفت ، مضافا إلى كونها مخالفه للمحكي عن جميع العامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، وإلى تأييدها بالسيرة المستمرة على عدم امتناع المريض أيام مرضه عن تبرعاته مع زيادتها عن الثلث ، وعلى عدم ضبطها بطومار ونحوه ، وعلى المنع الغير له ، ولا الضبط عليه . لكن ( و ) مع ذلك كله ف‍ ( الوجه المنع ) من التبرع بالزائد فلا ينفذ على الورثة إلا مع إجازتهم ، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي والمحكي عن الصدوق وأبي علي والشيخ في المبسوط ، وغيرهم ، بل نسبة غير واحد إلى عامة المتأخرين بل في المسالك نسبته إلى الأكثر وسائر المتأخرين بل ربما حكى عن الشيخ في باب العتق ما يقتضي أنه المعروف بيننا . وفي المفاتيح أن الأخبار به أكثر وأشهر ، وفي جامع المقاصد قد دلت عليه صحاح الأخبار ، وفي موضع آخر منه أن النصوص به متواترة ، وهو كالاجماع المنقول في الحجية ، خصوصا بعد شهادة التتبع له . إذ في خبر أبي حمزة ( 4 ) " عن أحدهما عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يقول يا بن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك عليك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا . وصحيح ( 5 ) يعقوب بن شعيب " سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل يموت ماله من ماله ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 6 - 9 وذيله . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 6 - 9 وذيله . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 6 - 9 وذيله . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث . ( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - في ذيل الحديث 2 - .
جواهر الكلام — صفحة 64 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ علي الآخوندي