والسن كبنت مخاض ، واللون كالحمرة ، والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي أو
عربي أن كثروا وعرف لهم نتاج ، وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان ، وفي الخيل السن
واللون والنوع كعربي أو هجين ، ولا يجب التعرض للشيات كالأغر والمحجل ، وفي
الطير والنوع والكبر والصغر من حيث الجسة ، ولا نناج للبغال والحمير ، بل يذكر عوضه
النسبة إلى البلد ، )
ويقرب من ذلك كله ما في التذكرة لكن لا يخفى عليك ما في دعوى توقف رفع
الجهالة له عرفا على ذكر بعض ذلك ، أو مقتض غيره ، أو دليل بالخصوص ، ولعل عرفهم
غير عرفنا الآن في ذلك ، بل وفي عزة الوجود وعدمه ، فإنه يمكن دعوى عدمها في جملة
مما ذكروا أنه مقتض لها ، والأمر سهل بعد ما عرفت من كون المدار على رفع الجهالة
عرفا وعدم عزة الوجود ، ومع الشك فالعمومات تقتضي الجواز والله أعلم .
( و ) كذا الكلام في السلف في ( الألبان والسمون والشحوم والأطياب
والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها ) وإن ذكر
في القواعد والدروس وجوب التعرض في الأول إلى النوع كالمعز والمرعى ، بل في
الأول منهما وإن قصد به الجبن أو الكشك ، احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغم ، فإن
لهما أثرا بينا في ذينك عند أهله ، وقالا معا ويلزمه مع الاطلاق حلبة يومه ، كما
أنهما قالا أيضا يعتبر في الثاني ذكر النوع ، كالبقر ، واللون كالأصفر والمرعى والحداثة
أو ضدها ، وينبغي أن يذكر في الثالث النوع واللون والصفاء ونحو ذلك مما يتوقف رفع
الجهالة عليه ، وكذا الرابع - وأما الملابس ففي الدروس أنه يذكر في الثياب النوع والبلد
والعرض والصفاقة والغلظ والنعومة أو اضدادها ، ولا يجوز ذكر الوزن لعسره ، وله الخام عند
الاطلاق ، وإن ذكر المقصور جاز ، فإن اختلف البلد إن ذكر بلد القصارة ، كالبعلبكي
جواهر الكلام — صفحة 286
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٨٦