والصرابة أو ضدها ) وظاهره الاكتفاء في رفع الجهالة عرفا بالثلاثة ، وأما الرطب فهو وإن كان
لا يكون عتيقا إلا أن له اشتراط لقطة يومه ، أو أمسه ، بل لعل حداثته وعتقه بذلك ،
بل قد يقال بلزوم التعرض لذلك كما عن بعض الشافعية ، لاختلاف الثمن والرغبة
باختلافهما اختلافا يؤدي عرفا إلى الجهالة بدونهما والله أعلم
( وفي الحيوان كله ) غير الأناسي منه ( والأناسي ) لكن في الدروس ( أنه
يذكر في الإبل السن والذكورة أو ضدها ، واللون والصنف ، كالعرابي والبخاتي
والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود ، وكالعبادي نسبته إلى عباد بالفتح ، وهم قبائل شتى
من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية بالحيرة - وفي الخيل الذكورة والسن والنوع ،
كالعربي والتركي واللون ، وفي البقر والحمر ، السن والنوع والذكورة واللون والبلد ،
وفي الطير النوع واللون وكبر الجثة ، لعدم العلم بسنه ، وفي الرقيق الذكورة والنوع
واللون والسن والقد كالطويل والقصير والربعة . ولو قدره بالأشبار احتمل المنع .
لافضائه إلى عزة الوجود ، ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم
الوجه في الجارية وكونها خميصة ريافة الملمس ، ثقيلة الردف ، أو اضداد ذلك ، لتفاوت
الثمن به ، وعدم عزته ، والأقرب وجوب تعيين البكارة والثيبوبة في الأمة ، فلو أطلق بطل ،
ولا يشترط ذكر الملاحة فلو ذكرها روعى العرف ، ويحمل على أقل درجته ، ويحتمل
البطلان لعدم انضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطباع ،
ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا ، وربما أدى إلى عزة الوجود )
وفي القواعد ( أنه يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة والأنوثة والسن
وفي الأناسي زيادة القد كرباعي أي أربعة أشبار أو خماسي ، فيقول عبد زكى اسمه ابن
سبع طويل أو قصير أو ربع ، إلى أن قال : ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب
ذكر الصنف ، ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه ، ثم قال : ويذكر في الإبل الذكورة أو الأنوثة
جواهر الكلام — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٨٥