تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
منه بعد ما يملكه " وصحيح منصور بن حازم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " في رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا ، فيشتريه منه ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما البيع بعد ما يشتريه " والنصوص ( 2 ) المتضمنة لكون مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع الشرط وعلم البايع من دون تقييد بانقضاء الخيار ، والنبوي ( 3 ) " الخراج بالضمان " الذي معناه أن الربح في مقابلة الخسران ، فإن الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع ، والمراد أنها للمشتري ، كما أن الضرر الحاصل بالتلف عليه ، فهو دال على المطلوب ، وإن كان مورد الحديث خيار العيب ، والحكم ثابت فيه بلا خلاف كما قيل ، بل لا يبعد أن يكون الخلاف في خصوص خيار الحيوان ، والمجلس والشرط الذي لم يسبق بلزوم العقد ، وأما هو فقد عرفت الحال فيه سابقا . كل ذلك مع عدم دليل معتبر للمخالف ، خصوصا التفصيل ، عدا دعوى قصور العقد فلا يفيد الملك وهو كما ترى . نعم قد يستدل له بصحيح ابن سنان ( 4 ) " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البايع أو لم يشترط ، قال : وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البايع " وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الحيوان ( 3 ) المستدرك ج 2 ص 473 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2 و 1 ( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2 و 1