منه بعد ما يملكه " وصحيح منصور بن حازم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " في رجل أمر
رجلا أن يشتري له متاعا ، فيشتريه منه ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما البيع بعد ما
يشتريه " والنصوص ( 2 ) المتضمنة لكون مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع الشرط
وعلم البايع من دون تقييد بانقضاء الخيار ، والنبوي ( 3 ) " الخراج بالضمان " الذي معناه
أن الربح في مقابلة الخسران ، فإن الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع ، والمراد
أنها للمشتري ، كما أن الضرر الحاصل بالتلف عليه ، فهو دال على المطلوب ، وإن كان
مورد الحديث خيار العيب ، والحكم ثابت فيه بلا خلاف كما قيل ، بل لا يبعد أن يكون
الخلاف في خصوص خيار الحيوان ، والمجلس والشرط الذي لم يسبق بلزوم العقد ، وأما
هو فقد عرفت الحال فيه سابقا .
كل ذلك مع عدم دليل معتبر للمخالف ، خصوصا التفصيل ، عدا دعوى قصور
العقد فلا يفيد الملك وهو كما ترى . نعم قد يستدل له بصحيح ابن سنان ( 4 ) " سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد يشترط إلى يوم أو يومين فيموت
العبد أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البايع حتى
ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البايع أو لم يشترط ،
قال : وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البايع "
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 6
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الحيوان
( 3 ) المستدرك ج 2 ص 473
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2 و 1
( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2 و 1