وموثق إسحق بن عمار ( 1 ) وخبر معاوية بن ميسرة ( 2 ) المتقدمين في خيار
تأخير الثمن ، المصرحين بكون المبيع ملكا للمشتري والثمن ملكا للبايع
في السنة التي اشترط فيها الرد برد الثمن ، بناء على أن ذلك مدة الخيار وقد عرفت
الحال فيه سابقا ويمكن تنزيلهما على إرادة اشتراط سلطنة الفسخ بالطريق المخصوص
الذي هو رد الثمن ، فيكون حينئذ ذلك كله مدة خيار ولا يحتاج إلى فسخ زائد على الرد
كما هو ظاهرهما ، إلا أنه ينافيه ما ذكرناه سابقا . فلاحظ وتأمل .
وموثق غياث بن إبراهيم ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " إذا صفق
الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا " وموافقة ذيله للتقية غير مانع من
الاستدلال باطلاقه ، وخبر عقبة بن خالد ( 4 ) المتقدم في خيار تأخير الثمن وصحيح
بشار بن يسار ( 5 ) " سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع ، ويشتريه من صاحبه
الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، قلت ، أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك
ولا بقرك ولا غنمك " .
وحسنة الحسين بن منذر ( 6 ) قال : للصادق عليه السلام : " يجيئني الرجل فيطلب
العينة ، فأشتري له المتاع من أجله ، ثم أبيعه إياه ، ثم أشتريه مكاني ؟ فقال : إذا كان له الخيار
إنشاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت أيضا بالخيار ، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس "
وصحيح محمد بن مسلم ( 7 ) " سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي
متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية ، فابتاعه الرجل من أجله قال : ليس به بأس إنما تشتريه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 1 و 3
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 1 و 3
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 7
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار الحديث 1
( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العقود الحديث 3
( 6 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العقود الحديث 4
( 7 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 8