تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فيطأها قال : يردها ويرد معها عشر ثمنها إذا كانت حبلى " وحمله في التهذيبين على الغلط من الناسخ أو الراوي بإسقاط لفظ نصف ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه ، وغيره . وقد يؤيده ما في الدروس " من أنه ذكر الصدوق ( 1 ) هذا الخبر برجاله ، وفيه نصف العشر " كما أنه يمكن حمله على كون عشر الثمن نصف عشر قيمتها ، أو على البكر بحمل الحمل من السحق أو وطئ الدبر بناء على أن له منفذا ، مؤيدا بما في الكافي بعد أن ذكر خبر عبد الملك المتضمن للنصف قال : في رواية أخرى ( 2 ) " إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " وبالمعلوم من وضع الشارع العشر لوطئ البكر في غير المقام .
وعلى كل حال فقد عرفت من ذلك مستند ما عن الحلبي من إطلاق رد العشر ، وما عن ابن إدريس والفاضل والكركي والقطيفي والميسي والشهيد الثاني وبعض متأخري المتأخرين من رد ذلك إذا كانت بكرا أو نصفه إن كانت ثيبا ، إلا أن الأول - مع اتحاده واحتماله ما عرفت ، وذكره عشر الثمن ، لا القيمة ، وظهوره في كون الوطئ مع العلم بالحبل الذي ستعرف خروجه عما نحن فيه ، ومخالفته للمعلوم من وضع الشارع نصف العشر لوطئ الأجنبي ، فضلا عن المقام الذي كان الوطئ فيه من المالك - قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعتضدة بعمل الأصحاب من وجوه ، فلا ريب حينئذ في ضعف القول . أما التفصيل فإنه وإن أمكن حمل الخبر المذكور عليه ، ويشهد له المرسل المزبور ( 3 ) المؤيد بمعلومية وضع هذا التقدير للوطئ في غير المقام ، إلا أن إطلاق النصوص ( 4 ) الكثيرة والفتاوى على خلافه ، اللهم إلا أن يدعى انصرافه للحامل
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 139 الحديث 50 الطبع الحديث النجف . ( 2 ، 3 ) الوسائل الباب 5 - من أبواب أحكام العيوب الحديث 4 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب
جواهر الكلام — صفحة 252 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ علي الآخوندي