وتعدد البايعين واضح ، لأنه يلزم في الأول تبعض الصفقة على البايع ولا كذلك الثاني .
نعم يجئ الاشكال في بعض الصور ، منها ما إذا اشترى اثنان من اثنين دفعة في صفقة
واحدة ، لأن كل واحد من المشتريين قد اشترى ربع العبد مثلا من كل واحد من البايعين
فلو رد الربع على أحدهما تبعضت الصفقة عليه " .
قلت : بعد الاغضاء عما ذكره يمكن القول بكون الوجه في عدم جواز الرد في
في تعدد المشتري عدم تناول الأدلة له ، فتبقى أصالة اللزوم بلا معارض ، ونحوه يأتي هنا
أي تعدد البايع مؤيدا بدعوى ظهور الأدلة في كون الخيار في نفس العقد ، فمع اتحاده
لا يتصور التفريق فيه إلا أن الأقوى ما ذكرناه أولا فتأمل جيدا والله أعلم .
( وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها ) الذي هو ليس بحبل ( لم يكن له ردها ) عندنا
وتعين له الأرش بلا خلاف إلا من الجعفي كما في الدروس ، ولا اشكال نصا ( 1 ) وفتوى
بل الاجماع بقسميه عليه ( فإن كان العيب حبلا جاز له ردها ويرد معها نصف عشر
قيمتها لمكان الوطئ )
إجماعا محكيا في الاستبصار والغنية إن لم يكن محصلا ، وهو
الحجة بعد المعتبرة المستفيضة أو المتواترة في ردها وأنه لا يمنع منه الوطئ وفي
صحيح ابن سنان ( 2 ) ومعتبر عبد الملك بن عمرو ( 3 ) وخبري سعيد بن يسار ( 4 ) وفضيل
مولى محمد بن راشد ( 5 ) " يرد معها نصف العشر " وفي خبر عبد الرحمان ( 6 ) " يرد معها
شيئا " وفي صحيح محمد ( 7 ) " يكسوها " وتأولهما الشيخ بمطابقة نصف العشر ، ولكن
روى عبد الملك بن عمرو ( 8 ) عن الصادق عليه السلام " في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العيوب
( 2 ) الوسائل الباب 5 - من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 - 3 - 9
( 3 ) الوسائل الباب 5 - من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 - 3 - 9
( 4 ) الوسائل الباب 5 - من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 - 3 - 9
( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام العيوب الحديث - 8 - 5 - 6 - 7
( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام العيوب الحديث - 8 - 5 - 6 - 7
( 7 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام العيوب الحديث - 8 - 5 - 6 - 7
( 8 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام العيوب الحديث - 8 - 5 - 6 - 7