المطلق والمقيد ، إلا أنه إذا اختار الثاني ولم يتفق في تلك السنة وجب عليه التدبير
ثانيا ، لأن الغرض ترتب العتق ولم يحصل ، واحتمل في المسالك العدم ، للقيام بالشرط
المطلق ، ولا ريب في ضعفه كضعف ما فيها أيضا من احتمال جواز رجوع المشتري في
هذا التدبير نظرا إلى أصله ، ضرورة عدم صدق الوفاء بالشرط الظاهر في كون الغرض
منه العتق بعد الموت ( أو ) بشرط أن ( يكاتبه ) بلا خلاف أيضا كتابة مطلقة أو
مشروطة بقدر أو أجل معلومين ، ولو أطلق تخير المشتري بين المطلقة والمشروطة ،
كما في المسالك ، وهو مؤيد لما ذكرناه من اغتفار نحو هذه الجهالة .
ولو تشاح المشتري والعبد في القدر والأجل ، رجع إلى القيمة السوقية ، ولا يجب
على المشتري النقصان عنها ، ولو طلب الزيادة أجبر على القيمة إن أمكن ، وإلا تخير
البايع بين الفسخ والامضاء ، والظاهر جواز رجوعه في المشروطة عند عجزه ،
ضرورة إرادة الكتابة على حكمها من عبارة الشرط ، واحتمل في المسالك العدم ،
ولا ريب في ضعفه والله أعلم .
( ولو شرط ) المشتري ( أن لا خسارة ) عليه أو أن يكون تلفه من البايع متى
تلف أو إن غصبه غاصب رجع على البايع بالثمن ( أو شرط ) البايع في الأمة على
المشتري ( أن لا يعتقها أو لا يطأها ) أو لا يهبها أو لا يبيعها ( قيل يصح البيع ويبطل
الشرط ) لكن قد سمعت المعتبرة ( 1 ) المتضمنة للجواز في الجملة ، إلا أنه في المحكي
عن كشف الرموز ما رأيت أحدا عمل بها ، بل في مفتاح الكرامة أني لم أجد من تأمل أو
خالف في بطلان الشروط الخمسة المتأخرة ، إلا الفاضل في التذكرة ، فإنه استشكل
في بطلان اشتراط عدم البيع والعتق ، وظاهر النافع التأمل فيهما ، حيث قال : المروي
الجواز ، وفي إيضاحه إن الجواز غير بعيد ، لأن بقاء الأمة عند المالك الصالح
مطلوب اشتراط بقاء ملكه عليها ، وذلك لا ينافي كما في أم الولد ، ومنذور التصدق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الحيوان 1 - 3