هو مختلف كما تسمعه في الفروع ( وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت ، سواء
كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز ، أو لم تكن ، إلا أن يشترطها المشتري ) على
البايع " فإن المؤمنين عند شروطهم " ( وكذا لو كان المقصود من الشجر ورده ،
فهو للبايع تفتح أو لم يتفتح ) بلا إشكال ولا خلاف أجده في شئ من ذلك ، إلا من
المحكي عن المبسوط وبعض أتباعه ، فقال : " إذا باع القطن وخرج جوزه ، فإن كان
تشقق فالقطن للبايع ، إلا أن يشترطه المشتري ، وإن لم يكن تشقق فهو للمشتري "
ثم قال : " وما عدا النخل والقطن فعلى أقسام أحدها - ما يكون ثمرته بارزة ، لا في كمام
ولا ورد كالعنب والتين وما أشبه ذلك ، فإن باع أصلها ، فإن كانت الثمرة قد خرجت
فهي للبايع ، وإن لم يكن قد خرجت فهي للمشتري . الثاني - أن تخرج الثمرة في ورد ،
فإن باع الأصل بعد خروج وردها ، فإن تناثر الورد وظهرت الثمرة فهي للبايع ، وإن
لم يتناثر وردها ولم يظهر الثمرة ، ولا بعضها فهي للمشتري . الثالث - أن تخرج في
كمام كالجوز واللوز ، مما دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبايع - الرابع ما يقصد ورده
كشجر الورد والياسمين ، فإذا بيع الأصل ، فإن كان ورده قد تفتح فهو للبايع ، وإن
لم يكن تفتح فهو للمشتري .
ونحوه عن ابن البراج ، ولم أعرف له شاهدا صالحا لقطع الأصل في الورد والقطن ،
بل ظاهر التذكرة أن المخالف في الثاني الشافعي ، قال ؟ فيها : " القطن ضربان ، أحدهما
له ساق ويبقى سنين ، ويثمر كل سنة ، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة . والثاني -
ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة ، وكلاهما لا يدخل الجواز الظاهر في بيع الأصل ، سواء
تفتح أو لا ، خلافا للشافعي ، ثم حكى قوله في القسمين " والتحقيق عدم الخروج عن
مقتضى الأصل إلا في النخل كما عرفت ، بل في الدروس أنه لا يدخل في ملك المشتري
ورد الثمار فضلا عن الجنبذ والله أعلم .
ومنها - القرية ، والدسكرة ، والضيعة في عرف أهل الشام ، ويدخل فيه دورها