تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
هو مختلف كما تسمعه في الفروع ( وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت ، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز ، أو لم تكن ، إلا أن يشترطها المشتري ) على
البايع " فإن المؤمنين عند شروطهم " ( وكذا لو كان المقصود من الشجر ورده ، فهو للبايع تفتح أو لم يتفتح ) بلا إشكال ولا خلاف أجده في شئ من ذلك ، إلا من المحكي عن المبسوط وبعض أتباعه ، فقال : " إذا باع القطن وخرج جوزه ، فإن كان تشقق فالقطن للبايع ، إلا أن يشترطه المشتري ، وإن لم يكن تشقق فهو للمشتري " ثم قال : " وما عدا النخل والقطن فعلى أقسام أحدها - ما يكون ثمرته بارزة ، لا في كمام ولا ورد كالعنب والتين وما أشبه ذلك ، فإن باع أصلها ، فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبايع ، وإن لم يكن قد خرجت فهي للمشتري . الثاني - أن تخرج الثمرة في ورد ، فإن باع الأصل بعد خروج وردها ، فإن تناثر الورد وظهرت الثمرة فهي للبايع ، وإن لم يتناثر وردها ولم يظهر الثمرة ، ولا بعضها فهي للمشتري . الثالث - أن تخرج في كمام كالجوز واللوز ، مما دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبايع - الرابع ما يقصد ورده كشجر الورد والياسمين ، فإذا بيع الأصل ، فإن كان ورده قد تفتح فهو للبايع ، وإن لم يكن تفتح فهو للمشتري . ونحوه عن ابن البراج ، ولم أعرف له شاهدا صالحا لقطع الأصل في الورد والقطن ، بل ظاهر التذكرة أن المخالف في الثاني الشافعي ، قال ؟ فيها : " القطن ضربان ، أحدهما له ساق ويبقى سنين ، ويثمر كل سنة ، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة . والثاني - ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة ، وكلاهما لا يدخل الجواز الظاهر في بيع الأصل ، سواء تفتح أو لا ، خلافا للشافعي ، ثم حكى قوله في القسمين " والتحقيق عدم الخروج عن مقتضى الأصل إلا في النخل كما عرفت ، بل في الدروس أنه لا يدخل في ملك المشتري ورد الثمار فضلا عن الجنبذ والله أعلم . ومنها - القرية ، والدسكرة ، والضيعة في عرف أهل الشام ، ويدخل فيه دورها